للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات فى حولين حرمت عليه وبناتها من أبى هذا الحمل ومن غيره وبنات أبى هذا الحمل منها ومن غيرها وان أرضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها لان اللبن من الحمل الذى هو منه. وجملة ذلك أن المرأة اذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلا رضاعا محرما صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة وصار أيضا ابنا لمن ينسب الحمل اليه فصار فى التحريم واباحة الخلوة ابنا لهما وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وان نزلت درجتهم وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذى انتسب الحمل اليه من المرضعة ومن غيرها اخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها أولاد اخوته وأخواته وان نزلت درجتهم وأم المرضعة جدته وأبوه جده واخوتها أخواله واخواتها خالاته وأبو الرجل جده وأمه جدته واخوته أعمامه وأخواته عماته وجميع أقاربهما ينتسبون الى المرتضع كما ينتسبون الى ولدهما من النسب لأن اللبن الذى ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فنشر التحريم اليهما ونشر الحرمة الى الرجل والى أقاربه وهو الذى يسمى لبن الفحل. والحجة القاطعة فيه ما روت عائشة أن أفلح أخا أبى القعيس استأذن على بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلّى الله عليه وسلم فان أخا أبا القعيس ليس هو الذى أرضعنى ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو الذى أرضعنى ولكن أرضعتنى امرأته قال: «ائذنى له فانه عمك تربت يمينك» قال عروة فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه (١) وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت أحدهما جارية والأخرى غلاما هل يتزوج الغلام بالجارية قال لا: اللقاح واحد.

فأما المرتضع فان الحرمة تنتشر اليه والى أولاده وان نزلوا ولا تنتشر الى من فى درجته من اخوته وأخواته ولا الى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته فلا يحرم على المرضعة نكاح أب الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا اخته ولا عمته ولا خالته ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها اخوة الطفل المرتضع وأخواته قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وانما الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وانما الرضاع بين الجارية وأخته (٢) اذا ثبت هذا فان شرط‍ تحريم الرضاع أن يكون فى الحولين لقول الله سبحانه وتعالى «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» (٣) فجعل تمام ارضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم له بعدهما وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: انه أخى


(١) المغنى ح‍ ٩ ص ١٩٩، ٢٠٠ نفس الطبعة.
(٢) نفس المرجع ص ٢٠١ نفس الطبعة.
(٣) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.