نكاحهما به كما لو ابتدأ العقد على اخته وأجنبية، ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت فاختص الفسخ بنكاح الأم كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها، وفارق الأختين لانه ليست أحدهما أولى بالفسخ من الأخرى وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء.
الثانى: أنه ان كان دخل بالكبيرة حرمتا جميعا على الأبد وانفسخ نكاحهما لأن الكبيرة صارت من أمهات النساء والصغيرة ربيبة قد دخل بأمها فتحرم تحريما مؤبدا وان كان الرضاع بلبنه صارت الصغيرة بنتا محرمة عليه لوجهين: لكونها بنته وربيبته التى دخل بأمها.
الثالث: أن عليه نصف مهر الصغيرة لان نكاحها انفسخ قبل دخوله بها من غير جهتها والفسخ اذا جاء من أجنبى كان كطلاق الزوج فى وجوب الصداق عليه ولا مهر للكبيرة ان لم يكن قد دخل بها لأن فسخ نكاحها بسبب من جهتها فسقط صداقها كما لو ارتدت ولا نعلم فيه خلافا وان كان قد دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها لأنه استقر بدخوله بها لا يسقطه شئ ولذلك لا يسقط بردتها ولا بغيرها.
الرابع: أنه يرجع على الكبيرة بما لزمه من صداق الصغيرة والواجب نصف المسمى لا نصف مهر المثل لأنه انما يرجع بما غرم والذى غرم نصف ما فرض لها فرجع به لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل ما لو قتلت نفسها أو ارتدت أو ارضعت من ينفسخ نكاحها بارضاعه فانها لا تغرم له شيئا وانما الرجوع ههنا بما غرم فلا يرجع بغيره ولأنه لو رجع بقيمة المتلف لمرجع بمهر المثل كله، ولم يختص بنصفه لأن التلف لم يختص بالنصف ولأن شهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا لزمهم نصف المسمى كذا ههنا (١).
وكل امرأة تحرم بنتها اذا أرضعت زوجته الصغيرة أفسدت نكاحه وحرمتها عليه ولزمها نصف الصداق فان أرضعتها أمه صارت اخته وان أرضعتها جدته صارت عمه أو خالته، وان أرضعتها اخته صارت بنت اخته وكل امرأة تحرم بنت زوجها اذا أرضعتها بلبن زوجها حرمتها عليه، وعليها نصف مهرها كامرأة ابنه أو امرأة أبيه وامرأة أخيه وامرأة جده لأنها ان أرضعتها امرأة أبيه بلبنه صارت أخته وأن أرضعتها امرأة أبنه صارت بنت أبيه وان أرضعتها امرأة أخيه صارت بنت أخيه وان أرضعتها امرأة جده صارت عمته أو خالته.
وان أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لأنها صارت ربيبة زوجها. وان أرضعتها من لا تحرم بنتها كعمته وخالته لم تحرمها عليه ولو تزوج ابنة عمه فأرضعت جدتهما احدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الزوج صار عم زوجته وان أرضعت الزوجة صارت عمته وان أرضعتهما جميعا صار كل واحد منهما عم الآخر وان تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الزوج صار خالا لها وان أرضعت الزوجة صارت عمتها. وان تزوج ابنة خاله فأرضعت جدتها الزوجة صار عم زوجته وان أرضعتها صارت خالتها. وان تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته وان ارضعتها صارت خالة زوجها وان تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له وان