أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة فان كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأبيد وان كان لم يدخل بها لم تحرم لأنها رببية لم يدخل بأمها. وان تزوج صغيرة ثم طلقها فأرضعتها امرأة حرمت المرضعة على التأبيد لأنها من امهات نسائه وان تزوج كبيره وصغيرة ثم طلق الصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمت الكبيرة وانفسخ نكاحها وان كان لم يدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة وان كان دخل بها فلها مهرها وتحرم هى والصغيرة على التأبيد. وان طلق الكبيرة وحدها قبل الرضاع فأرضعت الصغيرة ولم يكن دخل بالكبيرة ثبت نكاح الصغيرة وان كان دخل بها حرمت الصغيرة وانفسخ نكاحها. ويرجع على الكبيرة بنصف صداقها وان طلقهما جميعا فالحكم فى التحريم على ما مضى. ولو تزوج رجل كبيرة وآخر صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليهما الكبيرة وانفسخ نكاحها.
وان كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه وانفسخ نكاحها والا فلا. وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة فالحكم فى التحريم والفسخ حكمه ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها والرجوع بالصداق على المرضعة التى أفسدت النكاح. وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنهما صارتا اختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما. ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما.
وان كان قد دخل بالكبيرة فله نكاحها لأن الصغيرة لا عدة عليها وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضى عدة الكبيرة لأنها قد صارت اختها فلا ينكحها فى عدتها. وكذلك الحكم ان أرضعتها اختها أو زوجة اخيها بلبنه لأنها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيه وكذلك ان أرضعتها بنت أخيها أو بنت أخيه ولا يحرم فى شئ من هذا واحدة منهن على التأبيد لأنه تحريم جمع الا اذا أرضعتها بنت الكبيرة وقد دخل بأمها (١). ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول غرم نصف صداقها وان كان بعد الدخول فنص أحمد على أن يرجع عليه بالمهر كله لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فترجع بما لزمه كنصف المهر فى غير المدخول بها والصحيح ان شاء الله تعالى: انه لا يرجع على المرضعة بعد الدخول بشئ لأنها لم تقرر على الزوج شيئا ولم تلزمه اياه فلم يرجع عليها بشئ كما لو أفسدت نكاح نفسها ولأنه لو ملك الرجوع بالصداق بعد الدخول تسقط اذا كانت المرأة هى المفسدة للنكاح كالنصف قبل الدخول.
ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقيم ما ذكر فيما مضى ولذلك لا يجب مهر المثل وانما رجع الزوج بنصف المسمى قبل الدخول لأنها قررته عليه ولذلك يسقط اذا كانت هى المفسدة لنكاحها.
ولم يوجد ذلك هنا ولأنه لو رجع بالمهر بعد الدخول لم يخل اما أن يكون رجوعه ببدل البضع الذى فوتته أو بالمهر الذى اداه لا يجوز أن يكون ببدل البضع لأنه لو وجب بدله لوجب له على الزوجة اذا فات بفعلها أو بقتلها ولكان الواجب لها مهر مثلها ولا يجوز أن يجب له بدل ما أداه اليها وذلك ولأنها ما أوجبته ولا لها أثر فى ايجابه ولا أداه ولا تقريره ولا نعلم بينهم خلافا فى انها اذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول انه لا يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشئ ان كان أداه اليها ولا فى أنها اذا أفسدته