للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل الدخول انه يسقط‍ صداقها وأنه يرجع عليها بما أعطاها فلو دبت صغيرة الى كبيرة فأرتضعت منها خمس رضعات وهى نائمة وهما زوجتا رجل انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت على التأبيد. فان كان دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة وأنفسخ نكاحها ولا مهر للصغيرة لأنها فسخت نكاح نفسها وعليه مهر الكبيرة يرجع به على الصغيرة عند أصحابنا ولا يرجع به على ما اخترناه وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه نصف صداقها يرجع به على مال الصغيرة لأنها فسخت نكاحها وأن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهى نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات فقد حصل الفساد بفعلها فيتقسط‍ الواجب عليهما وعليه مهر الكبيرة.

وثلاثة اعشار مهر الصغيرة يرجع به على الكبيرة وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة وهل ينفسخ نكاح الصغيرة؟ على روايتين (١).

وان أفسد النكاح جماعة تقسط‍ المهر عليهم فلو جاء خمس فسقين زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها ولزمهن نصف مهرها بينهن فان سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا فعلى الأولى الخمس وعلى الثانية خمس وعشر وان سقتها واحدة شربتين وسقاها ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر وان كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصغيرة أربع رضعات ثم حلبن فى اناء وسقيناه الصغيرة حرم الكبار وانفسخ نكاحهن فان لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت على احدى الروايتين وعليه لكل واحدة منهن ثلث صداقها ترجع به على ضرتها لأن فساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما فسقط‍ ما قابل فعلها وهو سدس الصداق وبقى عليه الثلث فرجع به على وريثها. فان كان صداقهن متساويا سقط‍ ولم يجب شئ لانه يتقاص مالها على الزوج بما يرجع به عليها اذ لا فائدة فى أن يجب لها عليه ما يرجع به عليها وان كان مختلفا وهو من جنس واحد تقاضا منه بقدر اقلهما ووجب الفضلة به لصاحبها.

وان كان من أجنس ثبت التراجع على ما ذكرنا وان كان قد دخل باحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا وانفسخ نكاحها ووجب لها نصف صداقها ترجع به عليهن أثلاثا والتى دخل بها المهر كاملا. وفى الرجوع به ما سلف من الخلاف وان حلبن فى اناء فسقته احداهن الصغيرة خمس مرات كان صداق ضراتها يرجع به عليها ان كان قبل الدخول بهن لأنها أفسدت نكاحهن ويسقط‍ مهرها ان لم يكن دخل بها وان كان دخل بها فلها مهرها ولا ترجع به على احد وان كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث فان كان لم يدخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على أحد وتحرم الصغيرة ويرجع بما لزمه من صداقها على المرضعة الأولى لأنها هى التى حرمتها عليه وفسخت نكاحها. ولو أرضع الثلاث الصغيرة بلبن الزوج فأرضعتها كل واحدة رضعتين صارت بنتا لزوجها فى الصحيح وينفسخ نكاحها ويرجع بنصف صداقها عليهن على المرضعتين الاوليين منه أربعة اخماس وعلى الثالثة خمسه لأن رضعتها الأولى حصل بها التحريم لكمال الخمس بها والثانية لا أثرا لها فى التحريم فلم يجب عليها بها شئ ولا ينفسخ نكاح الأكابر لأنهن لم يصرن امهات


(١) المغنى لابن قدامة ح‍ ٩ ص ٢١٥، ٢١٦.