للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها. ولو كان لامرأته الكبيرة خمس بنات لهن لبن فأرضعن امرأته الصغيرة رضاعا تصير به احداهن أما لها لحرمت أمها وأنفسخ نكاحها.

وهل ينفسخ نكاح الصغيرة؟ على روايتين وان أرضعت كل واحدة منهن الصغيرة رضعة فالصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا لأن كونها جدة يبنى على كون ابنتها أما وما صارت واحدة من بناتها أما، ويحتمل أن تحرم لأنه قد كمل لها من بناتها خمس رضعات وكذلك الحكم لو أرضعتها بنتها رضعة وبنت ابنها رضعة وبنات بناتها ثلاث رضعات، ولو كمل لها من زوجته بلبنه ومن أمه وأخته وابنته ابنة ابنه خمس رضعات فعلى الوجهين: أصحهما لا يثبت تحريمها وفى الآخر يثبت فعلى هذا الوجه ينفسخ نكاحها ويرجع عليهن بما غرم من صداقها على قدر رضاعهن فان قيل فلم لا يرجع عليهن على عدد رءوسهن لكون الرضاع مفسد فيستوى قليله وكثيره كما لو طرح النجاسة جماعة فى مائع فى حالة واحدة قلنا لأن التحريم يتعلق بعدد الرضعات فكان الضمان متعلقا بالعدد بخلاف النجاسة فان التنجيس لا يتعلق بقدر فيستوى قليله وكثيره ليكون القليل والكثير سواء فى الافساد فنظير ذلك أن يشرب فى الرضعة من احداهما أكثر مما يشرب من الأخرى (١).

واذا كانت له زوجة أمة فأرضعت امرأته الصغيرة فحرمتها عليه وفسخت نكاحها كان ما ازمه من صداق الصغيرة له فى رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها. وان أرضعتها أم ولده أفسدت نكاحها وحرمتها عليه لأنها ربيبة دخل بأمها وتحرم أم الولد عليه ابدا لأنها من أمهات نسائه ولا غرامة عليها لأنها أفسدت على سيدها فان كان قد كاتبها رجع عليها لأن المكاتبة يلزمها أرش جنايتها وان أرضعت أم ولده امرأة ابنه بلبنه فسخت نكاحها وحرمتها عليه لأنها صارت أخته وان أرضعت زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها لأن من ذلك من جناية أم ولده.

وان أرضعت واحدة منهما بغير لبن سيدها لم تحرمها لأن لها واحدة منهما صارت بنت ام ولده (٢) ولو تزوج بكبيرة وصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت عليه الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر عليه للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين لأنها أفسدت نكاحهما وله ان ينكح ما شاء منهما لأن انفساخ نكاحهما للجمع ولا يوجب تحريما مؤيدا وهذا على الرواية التى قلنا انها اذا أرضعت الصغيرة اختص الفسخ بالكبيرة فأما على الرواية التى نقول ينفسخ نكاحهما معا فانه يثبت نكاح الأخيرة من الصغيرتين لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحهما ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معهما فى النكاح فلم ينفسخ نكاحهما. فأما ان كان دخل بالكبيرة حرمت وحرمت الصغيرتان على التأبيد لانهما ربيبتان قد دخل بأمهما. فان أرضعت الصغيرتين أجنبية انفسخ نكاحهما أيضا لأنه جامع بين الأختين فى النكاح فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معا. وان أرضعتهما بنت الكبيرة


(١) المغنى لابن قدامة ح‍ ٩ ص ٢١٦، ٢٢٠، نفس الطبعة.
(٢) المغنى لابن قدامة ح‍ ٩ ص ٢٢٠، ٢٢٢ نفس الطبعة السابقة.