للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالحكم فى الفسخ كما لو أرضعتهما الكبيرة نفسها لأن الكبيرة تصير جدة لهما ولكن الرجوع يكون على المرضعة المفسدة لنكاحهن. وان كن الأصاغر ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح آخرهن رضاعا. فان أرضعت احداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر وتزوج من شاء من الأصاغر.

وان كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد، حرمت الكبيرة لأنها صارت من أمهات النساء وانفسخ نكاح المرضعتين أولا لأنهما صارتا أختين فى نكاحه وثبت نكاح الأخيرة لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الصغيرتين اللتين قبلها فلم يصادف اخوتها جميعا فى النكاح. وان أرضعت احداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا بأن تلقم كل واحدة منهما ثديا فيمتصان معا أو تحلب من لبنها فى اناء فتسقيهما انفسخ نكاح الجميع لأنهن صرن اخوات فى نكاح وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر لأن تحريمهن تحريم جمع لا تحريم تأبيد فانهن ربائب لم يدخل بأمهن. وان دخل بالكبيرة حرم الكل على الأبد لأنهن ربائب مدخول بأمهن هذا على الرواية الأولى وعلى الأخرى لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة لأنها صارت امها واجتمعتا فى نكاحه ثم ارتضعت الثانية فلم ينفسخ نكاحها لأنها منفردة بالرضاعة فى النكاح فلما أرضعت الثالثة صارتا اختين فانفسخ نكاحهما. فان ارضعتهن بنت الكبيرة فهو كما لو ارضعتهن امها.

ولو كان لها ثلاث بنات فأرضعت كل واحدة منهن زوجة من الأصاغر حرمت الكبيرة بارضاع أولادهن ويرجع على مرضعتهما بما لزمه من مهرها لأنها أفسدت نكاحها ولا ينفسخ نكاح الاصاغر لأنهن لم يصرن اخوات انما هن بنات خالات.

وعلى الرواية الأخرى ينفسخ نكاح المرضعة الأولى لاجتماعها مع جدتها فى النكاح ويثبت نكاح الأخيرتين ويرجع بما لزمه من مهر التى فسد نكاحها على التى أرضعتها. وان كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد ورجع على كل واحدة بما لزمه من مهر التى أرضعتها وان قلنا أنه يرجع بمهر الكبيرة رجع به على المرضعة الأولى لأنها التى أفسدت نكاحها (١).

واذا شهدت امرأة واحدة على الرضاعة حرم النكاح اذا كانت مرضية. وقد روى عن أبى عبد الله رحمه الله رواية أخرى: ان كانت مرضية استحلفت فان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها وذهب فى ذلك الى قول ابن عباس رضى الله عنهما. وجملة ذلك ان شهادة المرأة الواحدة مقبولة فى الرضاعة اذا كانت مرضية وعن أحمد رواية أخرى: لا يقبل الا شهادة امرأتين وهو قول الحكم لأن الرجال أكمل من النساء ولا يقبل الا شهادة رجلين فالنساء أولى وعن أحمد رواية ثالثة ان شهادة المرأة الواحدة مقبولة وتستحلف مع شهادتها وهو قول ابن عباس لانه قال فى امرأة زعمت انها أرضعت رجلا وأهله فقال اذا كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته وقال ان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها يعنى يصيبها


(١) نفس المرجع ح‍ ٩ ص ٢٢٠، ٢٢١ نفس الطبعة.