للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا إغفاؤه .. وكان العهد عنى لزومه من جهتى المولى والمولّى ..

ويعتبر شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه .. فإن كان صغيرا أو فاسقًا وقت العهد وبالغا عدلا عند موت المولى لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته ..

وإذا عهد الإمام إلى غائب هو مجهول الحياة فلم يصح عهده .. وإن كان معلوم الحياة كان موقوفا على قدومه .. فإن مات الإِمام المستخلف وولى العهد على غيبته استقدمه أهل الاختيار ..

فإن بعدت غيبته، واستضر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم استناب أهل الاختيار نائبا عنه يبايعونه بالنيابة دون الخلافة.

فإذا قدم الخليفة الغائب انعزل المستخلف النائب .. وكان نظره قبل قدوم الخليفة ماضيا .. وبعد قدومه مردودًا .. ولو أراد ولى العهد قبل موت الخليفة أن يرد ما عهد به الله من ولاية العهد إلى غيره لم يجز لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد موت المستخلف ..

وهكذا لو قال: جعلته ولى عهدى إذا أفضت الخلافة إلى لم يجز لأنه في الحال ليس خليفة فلم يصح عهده بالخلافة .. وإذا خلع الخليفة نفسه انتقلت الخلافة إلى ولى عهده وقام خلعه مقام موته .. ولو عهد الخليفة إلى اثنين لم يقدم أحدهما على الآخر جاز واختار أهل الاختيار أحدهما بعد موته كأهل الشورى فإن عمر - رضى الله عنه - جعلها في سنة ..

حكى ابن إسحاق عن الزهرى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: وجدت عمر ذات يوم مكروبا .. فقال: ما أدرى ما أصنع في هذا الأمر أقوم فيه وأقعد .. فقلت: هل لك في على؟.

فقال: إنه لها لأهل ولكنه رجل فيه دعابة.

وإنى لأراه تولى أمركم لجعلكم على طريقة من الحق تعرفونها .. قال: فقلت: فأين أنت من عثمان؟ فقال: لو فعلت لحمل ابن أبي معيط على رقاب الناس ثم لم تلتفت إليه العرب حتى تضرب عنقه .. والله لو فعلت لفعل .. ولو فعل لفعلوا .. قال: قلت لطلحة .. قال: إنه لزهو ما كان الله ليوليه امرأته محمد - صلى الله عليه وسلم - مع ما يعلم من زهوه .. قال: فقلت: فالزبير؟.

فقال: إنه لبطل .. ولكنه يسأل عن الصاع والمد بالبقيع بالسوق .. أنذاك يلى أمور المسلمين؟ قال: فقلت: سعد بن أبى وقاص .. قال: ليس هناك: إنه لصاحب مقتد يقاتل عليه .. فأما ولى أمر فلا .. قال: فقلت: فعبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم الرجل ذكرت .. لكنه ضعيف .. إنه والله لا يصلح لهذا الأمر يا ابن عباس إلّا القوى في غير عنف .. اللين من غير ضعف. والممسك من غير بخل .. والجواد في غير إسراف ..

قال ابن عباس: فلما جرحه أبو لؤلؤة وآيس الطبيب من نفسه وقالوا له: أعهد جعلها شورى في ستة .. وقال: هذا الأمر إلى على وبإزائه الزير. وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن بن عوف .. وإلى طلحة وبإزائه سعد بن أبى وقاص. فلما جاز الشورى بعد موت عمر - رضى الله عنه - ..

قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم .. فقال الزبير: جعلت أمرى إلى على .. وقال طلحة: جعلت أمرى إلى عثمان .. وقال