لا يجوز لمن لم يبلغ .. حاشا الروافض فإنهم أجازوا كلا الأمرين .. ولا خلاف لأحد في أنها لا تجوز لامرأة للحديث النبوى المتقدم ..
وقد قال بن حزم (١): اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله تعالى ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - …
ثم اختلف هؤلاء القائلون بوجوب الإمامة على قريش ..
فذهب أهل السنة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا في قريس خاصة من كان من ولد فهر بن مالك وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير بنى فهر بن مالك وإن كانت أمه من قريش ولا في حليف قريش ولا في مولاها ..
وذهبت الخوارج كلها وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو عربيا أو ابن عبد ..
وقال ضرار بن عمرو النطفانى:" إذا اجتمع حبشى وقرشى كلاهما قائم بالكتاب والسنة فالواجب أن يقدم الحبشى لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقة ..
قال أبو محمد: وبوجوب الإمامة في ولد فهر بن مالك خاصة نقول: لنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الأئمة من قريش .. وهذه رواية جاءت مجئ التواتر ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومعاوية ..
وروى جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها .. ومما يدك على صحة ذلك إذعان الأنصار رضى الله عنهم يوم السقيفة وهم أهل الدار والمنعة والعدد والسابقة في الإسلام رضى الله عنهم … ومن المحال أن يتركوا اجتهادهم لإجتهاد غيرهم لولا قيام الحجة عليهم بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الحق لغيرهم في ذلك ..
فإن قال قائل: إن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأئمة من قريش .. يدخل في ذلك الحليف والمولى وابن الأخت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: مولى القوم منهم ومن أنفسهم وابن أخت القوم منهم ..
فالجواب وبالله التوفيق ..
أن الإجماع قد يتقن وصح على أن حكم الحليف والمولى وابن الأخت كحكم من ليس له حليف ولا مولى ولا ابن أخت فمن أجاز الإمامة في غير هؤلاء - جوزها في هؤلاء ومن منعها من غير قريش منعها من الحليف والمولى وابن الأخت .. فإذا صح البرهان بأن لا يكون إلا في قريش لا في من ليس قرشيا صح بالإِجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن أختهم كحكم من ليس قرشيا ..
واختلف القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا صلبة قريش ..
فقالت طائفة: هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط .. وهذا قول أهل السنة وجمهور المرجئة وبعض المعتزلة ..
وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبد المطلب .. وهو قول الراوندية .. وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا في ولد على بن أبى طالب ثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى