للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ارتكابه للمحظورات .. وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادًا للهوى .. فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها .. فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها .. فإن عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد ..

قال بعض المتكلمين: يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة لعموم ولايته ولحقوق المشقة في استئناف بيعته ..

الثاني: منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق - فقد اختلف العلماء فيها .. فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوى حكم الفسق بتأويل وغير تأويل وقال كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة ..

وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام:

الأول: نقص الحواس.

الثاني: نقص الأعضاء.

الثالث: نقص التصرف.

فأما نقص الحواس - فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يمنع من الإمامة .. وقسم لا يمنع منها .. وقسم مختلف فيه.

فأما القسم المانع منها فشيئان:

أحدهما: زوال العقل.

الثاني: ذهاب البصر.

فأما زوال العقل فضربان:

أحدهما: ما كان عارضا مرجو الزوال كالإغماء فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها لأنه مرض قليل اللبث سريع الزوال .. وقد أغمى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه ..

الثاني: ما كان لازما لا يرجى زواله كالجنون والخبل .. فهو على ضربين:

الأول: أن يكون مطبقا دائما لا تتخلله إفاقة .. فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها .. فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به ..

الثاني: أن تتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة فينظر فيه .. فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ويخرج بحدوثه منها .. وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة ابتداء .. واختلف في منعه من استدامتها .. فقيل يمنع من استدامتها كما يمنع من ابتدائها .. فإذا طرأ بعد عقد الإمامة بطلت به لأن في استدامتها اختلالا بالنظر المستحق فيه .. وقيل لا يمنع من استدامة الإمامة وإن منع من عقدها في الابتداء لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة ويراعى في الخروج منها نقص كامل ..

وأما ذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها .. فإذا طرأ بعد عقد الإمامة بطلت به لأنه لما أبطل ولاية القضاء ومنع من جواز الشهادة .. فأولى أن يمنع من صحة الإمامة ..

وأما غشاء العين وهو ألا يبصر عند دخول الليل فلا يمنع من الإمامة في عقد ولا في استدامة لأنه مرض في زمان الدعة يرجى