للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زواله .. وأما ضعف البصر .. فإن كان يعرف منه الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة .. وإن كان يدرك الأشخاص ولكن لا يعرفها منع من الإمامة عقدا واستدامة ..

أما القسم الثاني: من الحواس التي يمكن فقدها في الإِمامة فشيئان:

الأول: الخشم في الأنف الذي لا يدرك منه شم الروائح.

الثاني: فقد الذوق الذي يفرق به بين الطعوم .. فلا يؤثر هذا في عقد الإمامة لأنهما يؤثران في اللذة ولا يؤثران في الرأى والعمل ..

الثالث: من الحواس المختلف فيها فشيئان: (الصم والخرس) فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة لأن كمال الأوصاف مع وجودهما مفقود ..

واختلف في الخروج بهما من الإِمامة إذا طرأ بعد انعقادها.

فقالت طائفة: يخرج بهما منها كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرها في التدبير والعمل ..

وقال آخرون: لا يخرج بهما من الإِمامة لقيام الإشارة مقامهما فلا يخرج منها إلا بنقص كامل ..

وقال آخرون: إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإِمامة .. وإن كان لا يحسنها خرج من الإِمامة بهما .. لأن الكتابة مفهومة والإِشارة موهوبة.

والأول من المذاهب الثلاثة أصح .. وأما تمتمة اللسان وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا كان عاليا فلا يخرج بهما من الإمامة إذا حدثا واختلف في ابتداء عقدها معهما .. فقيل يمنع ذلك من ابتداء عقدها لأنهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال .. وقيل لا يمنع لأن نبى الله موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة فأولى أن لا يمنع ذلك من الإِمامة ..

وأما فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا يمنع من صحة الإمامة في عقد ولا استدامة وهو ما لا يؤثر فقده في رأى ولا عمل ولا نهوض ولا يشين في المنظر ..

وذلك مثل قطع الذكر والأنثيين فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد إذا طرأ بعده لأن فقد هذين العضوين يؤثر في التناسل دون الرأى والحكمة فيجرى مجرى العنة وهى لا تمنع ..

وكذلك قطع الأذنين لأنهما لا يؤثران في رأى ولا عمل .. ولهما شين خفى يمكن أن يستتر فلا يظهر ..

القسم الثاني: ما يمنع من عقد الإِمامة ابتداء من استدامتها إن طرأ بعد عقدها .. وهو ما يمنع من العمل كذهاب اليدين .. أو من النهوض كذهاب الرجلين فلا تصح معه الإمامة في عقد ولا استدامة لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو نهضة ..

القسم الثالث: ما يمنع من عقد الإِمامة اتفاقا - واختلف في منعه من استدامتها إذا طرأ بعد العقد وهو ما يذهب به بعض العمل أو يفقد به بعض النهوض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين فلا يصح معه عقد الإِمامة ابتداء لعجزه عن كمال التصرف .. فإن طرأ بعد عقد الإِمامة ففى خروجهما منها مذهبان للفقهاء:

المذهب الأول: يخرج به من الإمامة لأنه عجز يمنع من ابتداء عقد الإِمامة فيمنع من استدامتها كذلك ..