أيضاً صك العصبة. أما في الحالة التي لم تستطيع فيها العصبة الوصول إلى قرار بالإجماع في إبانة الحق من الباطل في الاختلاف، فمساعدة فرنسا للروسيا والروسيا لفرنسا لا يكون إلا إذا وضح بأن ألمانيا كانت المعتدية تعدياً غير محرض عليه على إحدى الدولتين؛ وبرغم أن مساعدة فرنسا للروسيا في هذه الحالة لم تكن نتيجة قرار العصبة، فإن مبدأ العصبة يوجبها؛ إذ أن البند ٧ من المادة ١٥ ينص على أنه في الحالات التي لا تتمكن فيها العصبة من إصدار توصيات أو الوصول إلى قرار بالإجماع، تصبح كل دولة طليقة اليدين، ويحق لها اتخاذ قرار فردي والعمل منفردة، ويظهر لنا أن كل ما جاء في المعاهدة الفرنسية الروسية التي أثارت ثائرة ألمانيا، ما هو إلا إيضاح وتثبيت لهذا المبدأ
على أنه في حالة القرار والعمل الفردي من جهة، وحين اعتداء ألمانيا على الروسيا من جهة ثانية، لا يحق للروسيا مطالبة فرنسا بمساعدتها (أوتوماتيكياً) بل لفرنسا الحق وحدها في التقرير فيما إذا كانت ألمانيا المعتدية الأولى. وهذا الحق يمكن فرنسا من النظر فيما إذا كانت مساعدتها للروسيا مخالفة للمعاهدات التي عقدتها قبلاً وخصوصاً معاهدة لوكارنو. والبند الثاني من هذه المعاهدة ينص على أن (محتويات هذه المعاهدة لا تنفذ في الحالات التي يكون تنفيذها يوجب وقوع عقاب دولي الصبغة من جراء تضاربها مع واجبات معاهدات، غير سرية، عقدتها إحدى الدولتين مع فريق ثالث). وينتج عن ذلك أنه لا حق لألمانيا (قبل تمزيقها للوكارنو) طلب مساعدة بريطانيا وإيطاليا فيما إذا هاجمتها فرنسا عملاً بمعاهدتها مع الروسيا، لأن هجوم فرنسا عليها داخل ضمن دائرة المادة ١٦ أو البند ٧ من المادة (١٥) من صك العصبة
ولو قرضنا جدلاً بأن المعاهدة الفرنسية الروسية لا تتمشى مع معاهدة لوكارنو، فلا يمكن أن يعد هذا الأختلاف، بوجه من الوجوه، سبباً لإبطال معاهدة لوكارنو. والمسألة الوحيدة التي يمكن أن تنشأ عن التضارب بين المعاهدتين هي عدم قانونية المعاهدة الجديدة. وفي هذه الحالة لا يحق للحكومة الألمانية إلا الإدعاء بعدم قانونية المعاهدة الفرنسية الروسية، ورفع دعوى بذلك، وليس اعتبارها غير قانونية حسب رأيها ومشيئتها فحسب، لأنه لا يحق لأحد أن يكون قاضياً في دعواه
أما المبدأ الجديد في العلاقات الدولية الذي تبعه ويبشر به الهر هتلر وحكومته، فيقول بأن