٣٥ المذكورة تفسيرا آخر أخذت فيه بحرفية القانون، ولها عذرها فيما فعلت: إن الشخص يجب أن يعتبر محرزا تنطبق عليه نصوص المادة ٣٥ متى امتدت يده إلى المادة المخدرة، ولا عبرة بعد ذلك بالباعث له على تناولها، ويستوي في ذلك أن يكون إحرازه لها بقصد تعاطيها، أو الاتجار فيها. أو العمل على إخفائها لتفادي ضبطها معه أو مع شخص آخر قريب اليه.
وزاد الحالة حرجا أن هناك مادةأخرى هي المادة ٤٠ من ذلك القانون الصارم ونصها كالآتي:
(لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ الحبس لمن يحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون الأحكام واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها. ويحرم المحكوم عليه بناء على هذا القانون من استعمال حقوقه السياسية والانتخابية لمدة خمس سنوات تبتدئ من انتهاء مدة العقوبة)
يعني أن من يحكم عليه بسبب إحرازه مخدرا لا سبيل إلى استعمال الرحمة معه، فالحكم يقع عليه نافذا فورا. ولا يمكن تعليق تنفيذه أو إيقافه بحال من الأحوال، مع أن السارق والمزور وخائن الأمانة والنصاب كل أولئك وغيرهم أيضا تستطيع المحاكم أن توقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها عليهم إذا وجدت مبررا لذلك من جنس أو سن أو نحوهما.
وقد عرضت تلك القضية التي نحن بصددها على المحكمة فلم يكن أمام قاضيها الا طريق واحد: وهو أن يأخذ الزوجة بإحرازها المادي لقطعة الأفيون المضبوطة، فقضى عليها بالحد الأدنى للعقوبة المقررة وهي حبسها سنة واحدة مع الشغل وتغريمها٢٠٠ جنيه وشمل حكمه أيضا بالنفاذ. أما الرجل فلما كان لم يضبط معه شيء وكان قضاء محكمة النقض يفيد قصر العقوبة على المحرز أياً كان السبب في إحرازه فقد قضت المحكمة ببراءته!
وهكذا انقلب الوضع!
فأصبح الرجل بريئا، وهو الذي ضبط الأفيون في بيته، والذي يفترض فيه الإحراز بحكم جنسه وبحكم السابقة التي له. أما الزوجة، تلك الصبية الغريرة الساذجة، التي هالها أن ترى زوجها بين يدي الشرطة يوشك أن يمنع من العودة إليها وإلى طفلته. والتي خشيت أن تمتد أيديهم إلى ما في منزل زوجها فأسرعت إليه تخفيه عن أعينهم. والتي لا يفترض