للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

بمبادئها ما زالت دراستها مهملة في بلادنا. وإنه ليعز علينا أن نعترف بأنه على الرغم من أهميتها التاريخية والفنية لم نعثر في بحثنا إلا على بعض المصادر الأوروبية والعربية التي بحثت فيها. جمع (تحوت) إله القانون القوانين المختلفة بعد أن وضعها لقدماء المصريين، وكان ذلك في سنة ٤٢٤١ق. م؛ إلا أن هذه القوانين قد بعثرت وشتت أغلبها بعد ذلك، ولم يتمكن من جمعها إلا الملك بوخوريس الذي عدلها وأفرغها في مجموعة واحدة نظم بها الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية. كانت التعهدات على اختلاف أنواعها قبل الملك بوخوريس تحصل مشافهة إذ لم تكن كافة العقود تحصل بالكتابة وإنما كانت تتم بيمين أو (صنك) يصدر من المتعهد للمتعهد له بأنه سيؤدي إليه ما اتفقا عليه، ثم أطلق لفظ (صنك) بعد ذلك على العقد نفسه. ونحن نرجح بأن لفظ (سند) هي بعينها (صنك) المصرية القديمة. وكان يشترط حضور عدد من الشهود ذكوراً كانوا أم إناثا حتى يمكن إثبات العقد. ولم يكن من الجائز تعدد أحد طرفي العقد عندهم فإذا تعدد اعتبروا شخصاً واحداً، ويقولون (تكلم فلان وفلان بفم واحد أو بلسان واحد) وكان لا يترتب على العقد الالتزام من طرف واحد؛ وكان إذا تخلف المتعهد عن الوفاء بما التزم به أكره على الأداء بالعقاب البدني مع الحكم عليه بغرامة تعادل نصف قيمة الحق المدعى به؛ ولم يكن التقادم معروفاً في القانون المصري القديم قبل عهد الملك بوخوريس

قلنا إن الأصل في العقود ولاسيما البيع وهو من أهمها أن لا يكون البائع والمشتري أكثر من واحد، لأن تعدد طرفي العقد لم يعترف به قانونهم فكان إذا تعدد البائعون اعتبروا متضامنين فيما بينهم، وإذا تعدد المشترون وكانوا من عائلة واحدة صار أرشدهم وكيلاً عنهم. وكان يترتب على البيع المنعقد باليمين أمام الشهود أن يلتزم البائع بتعهدين أولهما تسليم سندات الملكية وثانيهما منع كل تعرض للمشتري. واشترطوا ذكر هذين التعهدين صراحة في العقد بادئ ذي بدء ثم عدلوا عن ذكرهما صراحة في العقد عندما كثر استعمالهما وأصبحا يفهمان ضمناً في العقد. وقسم القانون المصري القديم الأموال إلى منقولة وثابتة، وقسم الأموال المنقولة إلى جامدة وحية. وكانت تلك الأموال بجميع أقسامها السالفة الذكر ملكاً لملك مصر يمنحها لمن يشاء؛ وقد احتفظ الملك في الأموال الثابتة بحق الرقبة وأعطى حق الاستغلال لمن يشاء من رعيته

<<  <  ج:
ص:  >  >>