ولقد حدّدت المادة أنواع الخطأ وحصرت هذه الأنواع في الصور الخمس الآتية: وهي الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والإهمال أو التفريط وعدم الانتباه أو التوقي وعدم مراعاة اللوائح
ومما هو جدير بالملاحظة أن عبارات القانون واسعة يندرج تحتها كل أنواع الخطأ
والركن الثاني ضرورة وجود رابطة سببية بين الخطأ والنتيجة؛ وبتعبير آخر ألا يكون من الممكن تصوّر وقوع الجريمة بدون وجود الخطأ. فإن كان الموت مستقلاً عن الخطأ فلا محل للعقاب.
وبتعبير أكثر دقة يجب أن يكون الخطأ من أسباب وقوع الجريمة
وقد يحدث في الحياة العملية أن يساهم المجني عليه بخطأه في إحداث الجريمة؛ ففي هذه الحالة لا ترتفع مسئولية الجاني بل يظل مسئولاً، وإنما تخف مسئوليته بقدر خطأ المجني عليه وأثره في إحداث النتيجة
أما الركن الثالث فهو ضرورة وقوع الموت، وإلا فلا عقاب مهما كان الخطأ في ذاته. وهذا الشرط بديهي لأن الجريمة لا تتم بدونه، إلا أن الخطأ قد يكون في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون
هذه هي الأركان التي تتكون منها الجريمة، وبمجرد استيفائها يجب عقاب فاعلها بإحدى العقوبتين الواردتين بالمادة إما الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وإما غرامة لا تزيد على مائتي جنيه
ولقد كانت هذه العقوبة في القانون القديم أخف وطأة منها في القانون الحالي، لأن العمل أظهر أن العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً لا تكفي في الأحوال التي يكون فيها الخطأ جسيماً أو التي يتعدد فيها المجني عليهم
هذه هي جريمة القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية، وفي القانون المصري الذي هو صورة للقانون الفرنسي، ويبدو لنا أن الشريعة الإسلامية تقارب القانون الحديث في بعض الأحوال وتفترق عنه في غيرها. فهي تشبهه في الوجهة العامة من حيث اشتراط الخطأ وصوره وأوجهه، ولكنها تختلف عنه اختلافاً بيناً في العقوبة. وعندي أن أساس هذا الاختلاف