وكون الاختلاف في تأويل آية أو فهم حديث، لا في الأصول، وحكم التنقل بين المذاهب
والفصل الخامس في الإجماع وفي شرح القواعد الفقهية العامة: كالموادّ التي في صدر مجلة الأحكام الشرعية التي يفهمها الناس على غير وجهها، فيحسبون أن قولهم: (لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان) معناه تبديل كل حكم، مع أن الحكم الثابت بالقرآن والسنة الصحيحة القطعية لا يمكن تبديله. وفي المجلة أيضاً أنه (لا مساغ للاجتهاد مع ورود النص).
والفصل السادس في ميزة الإسلام ونظره إلى السياسة والقوانين والإدارة والأخلاق.
و (مقصد) هذا الباب أن يعلم الشاب قارئ الكتاب كل ما ينبغي للمسلم أن يكون عالماً به باختصار ووضوح، وبعد عن المصطلحات العلمية على الأسلوب الذي يدعونه اليوم بتبسيط العلم أو تعميمه
الباب الثالث في الأعمال ويشتمل على فصول:
الفصل الأول: حقوق الله على العبد، ويكون تلخيصاً لباب العبادات من الفقه بشرط أن تذكر كيفية العبادة وفائدتها من غير تفصيل لسنتها وواجباتها وفرائضها ومكروهاتها ومبطلاتها، وأن تقرن بما ورد في الترغيب فيها والترهيب من تركها
الفصل الثاني: حقوق النفس، كنحو تحريم الانتحار والإقدام على التهلكة، وإضعاف الجسم، وفضيلة السمو بالنفس عن الأخلاق المنحطة، والأدواء الباطنة
الفصل الثالث: حقوق الأسرة، كنحو حق الوالدين والأولاد والزوجة والأخ وفقراء الأسرة.
الفصل الرابع: حقوق المسلمين، من نحو عيادة المريض منهم ومساعدة الضعيف، ونصيحتهم وحرمة غيبتهم والنميمة بينهم الخ
الفصل الخامس: حقوق غير المسلمين، من نحو إحسان معاملة الذمي وحفظ ماله ونفسه وضمان حريته التي هي له، والوفاء لذي العهد من المحاربين، واحترام المبادئ الإسلامية الإنسانية في الحرب.
الفصل السادس: حقوق الوطن، من نحو احترام المصلحة العامة، والاستعداد للجهاد في سبيل الله والذود عن الحمى، والتهيؤ للتضحية، وتعلّم الإيثار ونحو ذلك.
الفصل السابع: درجة الورع والصلاح، وبيان الصورة الكاملة للمسلم، وأنه يعمل للدنيا ولا