للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

حكمه إذا كانت القضية لا قيمة لها والمدعى عليه يعترف بعدالتها، إلا قدم الطرفين إلى النائب في غرفة داخلية. وبعد أن يسمع النائب القضية يأمر المدعي أن يستصدر من فتوى من مفتى الحنفية الذي يتناول جعلاً يندر أن يقل عن عشرة قروش، ويزيد غالباً على مائة قرش أو مائتين، ويصدر النائب حكمه في القضايا التافهة منفرداً وبأقل تعب. أما القضايا المهمة أو المعقدة فأنها تنظر في غرفة القاضي الخاصة أمام القاضي نفسه والنائب ومفتي الحنفية الذي يستدعي للفصل فيها بفتوى؛ وقد تزيد القضية صعوبة أو أهمية، فيستدعي بعض علماء القاهرة؛ وبعد أن يصفى المفتي إلى القضية يصدر حكمه كتابة، فيصدق القاضي عليه ويختم الورقة بختمه، وهذا كل ما عليه أن يعمله في أي قضية. ويستطيع المتهم أن يبرئ نفسه باليمين إذا لم يقدم المدعى شهوداً، فيضع يده اليمنى على القرآن ويقول: بالله العظيم ثلاث مرات، مردفاً: وبما يحتويه هذا من كلام الله. ويجب أن يكون الشاهد عدلاً أو يزعم أنه كذلك، وألا تكون له مصلحة في القضية. ويلزم لكل دعوى شاهدان على الأقل أو رجل وامرأتان، ويجب أن يزكي الشاهدين شخصان آخران. وشهادة الكافر على السلم لا تجوز شرعاً في حالة العقوبة الشديدة. والشهادة لصالح الابن أو الحفيد أو الأب أو الجد لا تقبل كذلك شهادة الأرقاء، ولا يستطيع السيد أن يشهد لصالح عبده.

(يتبع)

عدلي طاهر نور

<<  <  ج:
ص:  >  >>