وهناك الجزاءات غير العسكرية (المادة ٤١) وعندها يقرر مجلس الأمن ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً كما تقطع العلاقات الدبلوماسية.
وأما الجزاءات العسكرية (م٤٢) فقد نص عليها الميثاق بأنه إذا رأى مجلس الأمن أن الجزاءات غير العسكرية لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات البرية والجوية والبحرية التابعة لأعضاء هيئة الأمم المتحدة وهذا القوات هي (بوليس الأمن الدولي)
وأما تكوين بوليس الأمن وتنظيمه فقد فصل ذلك الميثاق (م٤٣) بأنه في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي يتعهد جميع أعضاء هيئة الأمم المتحدة بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي وتحدد تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. كما قضى (م٤٧) بتشكيل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية واستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها. . .
ولما كان هذا التنظيم يستغرق وقتاً طويلاً لكي يوجد. فقد نص الميثاق (م١٠٦) على أن الدول الخمس الكبرى تقوم بالنيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي في فترة الانتقال أي إلى أن يتولى مجلس الأمن تبعاته. . .
لقد قدمنا أن حق الاعتراض هو السائد في جميع أعمال مجلس الأمن بنوعيها، ورأينا كيف استعملته الكتلتان: الشرقية والغربية أسوأ استعمال متوخية مصالحها وشهواتها في كل ما يدخل في الاختصاص الأول المتعلق بحفظ السلم والأمن الدولي وناقشا اقتراح مارشال