للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

فكان المُلكُ قائماً على الحق الإلهي. وبذا كان الملك ممثلاً للسلطتين الزمنية والدينية، فكان يصدر القوانين بنفسه وبمساعدة كتبة خصوصيين.

وفي عهد الأسرة الثالثة كان الملِكُ مصدر جميع السلطات، يستعملها بمساعدة موظفيه المدنيين لا الدينيين، وكان خاضعاً للقوانين التي يصدرها وتسري على شعبه، وبذا كان الحكم مطلقاً مشبعاً بروح العدالة والإنصاف، فالجميع متساوون في الحقوق لا فرق بين أمير وحقير أو غني وفقير، وكانت الدولة إذ ذاك زمنية لا دينية أي لم يكن للكهنة نفوذ كبير فيها.

وفي عهد الأسرة الرابعة أصبحت الدولة دينية، وأصبح الملك ممثلاً لرع وهاتور الإلهين، وقدمت الديانة الملكية على الإدارة الحكومية، والكهنة على الموظفين، وكانت هناك إدارات حكومية كثيرة، منها (إدارة الري ومياه النيل، وإدارة الحربية، وإدارة الإحصاء والضرائب، وإدارة المالية، وإدارة العقائد والتموين.) وكل هذه الإدارات كانت تحت إشراف مجلس العشرة الملكي، وهو يقابل مجلس الوزراء الآن، وكان الوزير الأكبر هو الذي يرأس هذا المجلس.

هذه نظرة عامة عن اختصاصات السلطة التنفيذية، أما فيما يتعلق بالتشريع والقضاء - وهو موضوع هذا المقال - فإن القوانين عرفت ودونت في مجموعات عندما اخترعت الكتابة في القرن الخمسين قبل الميلاد، فوضع (نحوت) إله القانون مجموعته القانونية في سنة ٤٢٤١ قبل الميلاد.

وقد شملت هذه المجموعة الالتزامات والأموال وجميع العقود الأخرى، والزواج والطلاق. وكان مما نص عليه في هذا الشأن أن الزواج يتم بعقد مدني بطريق الشراء، ثم يجري بعد ذلك احتفال ديني. أما العلاقة المالية بين الزوجين فكان يتفق عليها في مشارطة الزواج على أحد بأمور ثلاثة: (١) فصل مال كل من الزوجين عن الآخر فيكون للزوجة في هذه الحالة حق التصرف في مالها بدون إذن الزوج (٢) تخصيص جزء من مال الزوجة لمساعدة الزوج على المعيشة العائلية، ويكون للزوج في هذه الحالة حق الانتفاع بأموال الزوجة وعليه ردها عند الانفصال (٣) اشتراك الزوجين في بعض الأموال أو جميعها. وكان للنساء امتيازات كثيرة عللها المؤرخ ديودور الصقلي باحترام المصريين للآلهة

<<  <  ج:
ص:  >  >>