للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

أنكر أعيد إلى السجن حيث يلاقي أشد أنواع العذاب، إذ لا يمكن تكذيب الإله، ثم يعاد إليه فيقر بذنبه ويؤمن التمثال على كلامه، ومن ثم يقدم إلى المحكمة بعد أن يقسم اليمين الآتية:

(أقسم بآمون والملك أن أقول حقاً، ولئن كذبت فلأعودن إلى السجن ولأسلمن إلى الحراس) ثم تأخذ المحكمة بأقواله وتحكم عليه.

وكان القضاة يقسمون يميناً أمام الملك بعد تعيينهم يتعهدون فيها بعدم طاعته إلا فيما يوافق العدالة. وكان يرجع إليه كثيراً عند تعذر الحكم في بعض القضايا الهامة.

أما المحاكم فكانت على أنواع كثيرة: محاكم جزئية بالقرى والمدن، ومحاكم ابتدائية في عواصم الأقاليم، ومحكمة استئناف عالٍ بعاصمة الدولة، ثم محاكم عسكرية للجند، ومحاكم عائلية تفصل في المسائل المتعلقة بالأسرة، ثم محكمة للأموات يقوم الكهنة بتكوينها ومحاكمة كل ميت أمامها، فإن كان سيئ السيرة قضت بحرمانه من الدفن.

أما المحاكم الجزئية فكان يرأسها حكام المدن، وقد أعطي لرئيس مقدري الضرائب اختصاص الفصل في المنازعات التي تقوم بين دافعي الضرائب والمقدرين.

أما المحاكم الابتدائية فكان يرأسها حاكم الإقليم وأعضاؤها الأعيان، وكانت مختصة بالفصل في المنازعات المدنية فقط، وترفع أمامها عريضة دعوى وجميع الإجراءات أمامها كتابية.

أما المحكمة العليا فقد كان يرأسها رئيس أسرار الملك وأعضاؤها كتمة الأسرار. وكان الملك يقوم بالقضاء فيها بنفسه، وعلى الأخص في القضايا الجنائية.

وكانت هذه المحاكم ترجع في اختصاصها إلى الإدارة القضائية وهي تشبه وزارة الحقانية الآن.

وقد وجدت وظيفة النائب العام في عهد الأسرة الثانية عشرة، وكان يسمى إذ ذاك (لسان الملك) ولكن كان له بجانب سلطته القضائية، وظيفة أخرى يقوم بها بصفته مدير شئون السراي الملكية وكبير الأمناء، وكان له وكلاء في الأقاليم يباشرون الدعوى العامة أمام المحاكم الجنائية.

وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة قسم القضاء إلى مدني وجنائي منفصلاً كل منهما عن الآخر، وكان للجميع حق رفع الدعوى المباشرة الجنائية.

هذا فيما يتعلق بالقضاء الجنائي العادي أي الذي يتعلق بأفراد الشعب، أما القضاء الجنائي

<<  <  ج:
ص:  >  >>