٢٩ - ص ٤٨ (واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. فإن هذا منسوخ، نسخ يشربه الصلب يوم حجة الوداع).
وعلق الأستاذ على ذلك بقوله:(في النهاية لابن الأثير: في حديث أبي عبيده: تمر ذخيرة مصلبة أي صلبة، وتمر المدينة صلب. وقد يقال رطب مصلب بكسر اللام أي يابس شديد)
فيكون معنى كلام ابن قتيبة بناء على شرح الأستاذ (فإن هذا منسوخ، نسخ بشربه التمر)!
ولو رجع الأستاذ إلى صفحة ٢٠ من هذا الكتاب لوجد ابن قتيبة يقول:(وأما النبيذ فاختلفوا في معناه فقال قوم: هو ماء الزبيب وماء التمر من قبل أن يغليا، فإذا اشتدَّ ذلك وصلت فهو خمر). وجاء في صفحة ٢٢ (حدثني أصحاب أنس عنه أنه كان يشرب النبيذ الصلب الذي يكون في الخوابي) وفي ص ٢٩ (. . . وبأن عمر كان يشرب على طعامه الصلب ويقول: يقطع هذا اللحم في بطوننا).
وبمعنى احترامي للأستاذ محمد كرد على من أن أعقب على شرحه هذا بحرف واحد. . .
٣٠ - ص ٤٨ (وبأن ابن مسعود قال: شهدت التحريم وشهدت التحليل وغبتم، وبأنه كان يشرب الصلب من النبيذ الجر حتى كثرت الروايات عنه. . .)
والصواب:(كان يشرب الصلب من نبيذ الجر. . .)
٣١ - ص ٤٨ (. . . عن عبد الملك بن أخي القعقاع بن ثور عن ابن عمر أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بقدح فيه شراب فقربه إلى فيه ثم رده، فقال بعض جلسائه: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: ردوه فرده، ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وقال انظروا هذه الأشربة إذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء).
وقد علق الأستاذ على ذلك بقوله:(في قول عمر رضي الله عنه إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروها بالماء قال أبو العباس: يقول: إذا جاوزت حدها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر)
أخطأ الأستاذ في فهم النص السابق وحسب أن عمر بن الخطاب هو الذي قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروها بالماء. ولست أدري كيف أقحم الأستاذ عمر بن الخطاب هنا وليس في النص ما يشير إليه؟ ولعله توهم أن ابن عمر روى ذلك عن أبيه أو لعله يقصد