٢ - ترسل كل هيئة محلية وفداً مكوناً من عشرة مندوبين على الأقل ولا يزيد عدده بأي حال من الأحوال عن ثلاثين مندوبا. ويصح أن يضم إليهم خبراء وسكرتاريون، ويختار المندوبون أولا من الأوساط النيابية ومن الجائز أن يستكمل العدد باختيار ممثلي المجالس المحلية والبلديات ونقابات المهن الحرة والأحزاب السياسية والجمعيات العربية المعتمدة لدى المؤتمر (مثل جمعية الاتحاد العربي - جمعية الوحدة العربية) ومن ممثلي الجمعيات النسائية المؤسسات والجمعيات العلمية والاقتصادية والاجتماعية.
٣ - يكون نصف عدد أعضاء الوفد البرلماني للهيئة المحلية على الأقل من أعضاء الهيئات النيابية (النواب والشيوخ)
٤ - لممثلي الحكومات العربية الدبلوماسيين المعتمدين في الدولة التي يجتمع فيها المؤتمر، وللمندوب الرسمي الذي تختاره هذه الدولة، ولممثلي جامعة الدول العربية المعتمدين لهذه الغاية الحق في تتبع أعمال المؤتمر بصفة مراقبين؛ ومن حقهم أن يشتركوا في المناقشات ولهم حق الاعتراض - كما أن لأعضاء الوزارة في الحكومة التي يجتمع لديها المؤتمر نفس هذا الحق.
٥ - تدعى دائما جامعة الدول العربية وحكومات البلاد العربية المستقلة إلى إرسال أعضاء بصفة مراقبين كما يجوز دعوة مندوبين عن البلاد العربية غير المستقلة عن طريق جامعة الدول العربية وباختيارها.
مادة ٦ - توجه الدعوة الاجتماع بواسطة رئيس المكتب الدائم للمؤتمر إلى الهيئات المحلية وإلى الحكومات العربية وإلى جامعة الدول العربية ومعها صورة من جدول الأعمال والتقارير والمستندات التي تتلقاها لهذا الغرض.
مادة ٧ - ١ - تسند رئاسة المؤتمر إلى رئيس المكتب الدائم إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.
٢ - ينتخب المؤتمر رئيساً بناء على اقتراح المكتب الدائم من بين رؤساء الوفود بأغلبية الأصوات. ويكون رئيس المؤتمر رئيسا للاتحاد البرلماني العربي. وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
٣ - يعتبر رؤساء الوفود الممثلة في المؤتمر وكلاء للرئيس طول مدة انعقاد المؤتمر.