للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

٣ - إذا تغيب أعضاء أحد الوفود فيؤجل القرار إلى جلسة تالية.

مادة ١١ - لكل مندوب صوت واحد، وإذا كان عدد مندوبي وفد من الوفود أقل من عشرة فلرئيس الوفود المذكور أن يعين المندوبين الذين يصح أن يكون لكل منهم أكثر من صوت واحد. وإذا زاد عدد المندوبين لوفد برلماني عن عشرة فلرئيس هذا الوفد الحق في أن يختار منهم أولئك الذين لهم حق إعطاء الأصوات بحيث لا يكون لأي وفد اكثر من عشرة أصوات.

مادة ١٢ - لكل وفد خمسة أصوات على الأكثر باللجان التي تمثل فيها ,

٢ - في حالة غياب أعضاء وفد من الوفود عند انعقاد جلسة إحدى اللجان يؤجل قرار اللجنة إلى الجلسة التالية ودعوته للحضور

مادة ١٣ - يعرض في أول جلسة مشروع لائحة داخلية لتنظيم جلسات المؤتمر البرلماني العربي ولجانه، ويحضره المكتب الدائم.

مادة ١٤ - يختار المؤتمر البرلماني العربي بناء على اقتراح المكتب الدائم مكان الاجتماع التالي

المكتب الدائم

مادة ١٥ - ١ - يتألف المكتب الدائم من عضويين دائمين لكل هيئة محلية ويكون برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني.

٢ - يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بمناسبة رئيس الاتحاد البرلماني.

٢ - يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بمناسبة انتقال الرئاسة ولتقرير أعمال المؤتمر التالي. ويجوز أن يتكرر انعقاده.

مادة ١٧ - يجتمع المكتب الدائم بناء على دعوة رئيسة أو على طلب سبعة من الأعضاء وفي حالات الضرورة القصوى وتعذر اجتماع أعضاء المكتب الدائم يجوز عرض المسائل المستعجلة واتخاذ قرار بشأنها بواسطة المراسلة. ومن حق المكتب الدائم أن يضع لائحته الداخلية وينظم أعماله بمقتضاها.

مادة ١٨ - يشرف الرئيس على تنفيذ قرارات المكتب الدائم ويعين الموظفين ويراقب

<<  <  ج:
ص:  >  >>