للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

القنديلي على فتوى صاحب الفضيلة المفتى السابق بخصوص ميراث الأخوة لأم.

وقد كتب الأستاذ المعلق أن الأخوة لأم لا يرثون لوجود الفرع الوارث. . وقد استشهد على ذلك بما جاء في كتاب الفرائض من الجزء الخامس لابن عابدين وكذلك بما ورد في شرح الشريف على السراجية صفحة ٩٤ إلى صفحة ٩٧.

وأنا أضيف إلى هذين الدليلين دليلين آخرين: -

الأول: - هو قول تعالى بخصوص ميراث أولاد الأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) والكلالة من لم يخلف والدا وولدا، فمعنى يورث كلالة أي يورث من جهة القرابة الكليلة أي الضعيفة وهي قرابة غير الأصول والفروع.

الثاني: - هو نص المادة ٢٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهي تنص على ما يأتي: - يحجب أولاد الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل).

والمقصود بالولد هنا الابن أو البنت على السواء.

محمد كامل عزب

يصمد بمعنى يثبت صحيح

جاء في العدد الأخير من مجلة الرسالة الغراء تعقيب ينكر فيه كاتبه على الأستاذ الكبير سيد قطب استعماله يصمد بمعنى يثبت، مستدلاً على ذلك بما جاء في القاموس من أن الصمد بمعنى القصد والصمد بمعنى السيد وليس من معنى المادة الثبوت.

ولو أن الكاتب الفاضل تدبر قليلاً في هذه المادة لوجدها تدل أصالة على معنى الثبوت ثم تدل بعد ذلك على معنى القصد والسيد وغيرهما تبعاً، يدل على ذلك ما جاء في القاموس نفسه من أن من معاني الصمد الدوام: والصماد الجلاد والصمدة الصخرة الراسية، والمصمد الشيء الصلب ما فيه خور، وناقة مصماد باقية على القر والجذب دائمة الرسل. ولا يخفى ما في هذا كله من معنى الثبوت والدوام ثم تفرغ عن هذا المعنى الأصل في المادة الصمد بمعنى القصد للثبوت عليه والصمد بمعنى السيد لكونه لا يحول عن المكارم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>