المناظرة فيما لا أرى القول فيه أو أكون هارباً منك، فأين منطقي. . .؟
وأقول لك إن قانون البيئة والثقافة ينطبق على الإسلام تمام الانطباق، فتقول لي إنك تريد أنه خارق لا ناقض وتفرق لي بينهما، وفي منطقي - المريض - أن الناقض والخارق كلاهما مخالف وأنا أقول إنه موافق، فما التفريق بين الناقض والخارق؛ وأين منطقي. . .
وتقول إن الشريعة الإسلامية وجدت كاملة دفعة وفي زمن واحد. فأقول لك نمت وزادت وتغيرت بالزمان والمكان واختلف فيها اختلاف هائل؛ فتقول لي إنما أريد الأصول والحدود والفرائض؛ وهل وجود الأصول هو وجود فهم الأصول والاختلاف فيها، والتطبيق عليها؛ وأين منطقي. . .
وأقول لك إن بعد المرامي القرآنية سبب للاختلاف، فتحتج في الرد على هذا بأمر علي لابن عباس أن يتوخى الجدال بالسنة حرصاً على ألا يخطئوا في فهم القرآن وتأويله، وهو عين ما أقوله من تسبيب الاختلاف، فأين منطقي. . .
وأقول لك عدم صراحة النصوص من أسباب الاختلاف، فتقول السبب الأكبر هو كذا، وهذا عندي هو السبب الأكبر، وهل وجود السبب الأكبر - عندك - ينفي السبب، أو الأسباب الكبيرة، والصغيرة وو. . .، وأين منطقي
وأقول لك اختلف الأدباء في فهم معنى الكذب في القرآن واستعماله فيه، فتقول لي فرق بين رسوم الألفاظ وحدودها المنطقية وبين صرائح مؤدياتها اللغوية، وهل ليست مؤدياتها هذه هي معانيها وما يفهم منها، وهل ليس هذا هو ما يحدد ويقدر حين يراد التفريق الدقيق والفهم المحلل والمحرم، وإلا فما هذه الحدود المنطقية وما تلك المؤديات التي تختلف عند السيد. . . وأين منطقي. . .؟ إن منطقي لم يفهم مطلقاً أن خطبة حجة الوداع يفهمها المسلم اليوم بمثل ما فهمها المسلم سنة عشر من الهجرة دون خلاف، لأن الألفاظ يغيرها الاستعمال، وتوسعها وتضيقها الظروف الحيوية والأدبية وغيرها، وهذا معنى قاله قدماء أدبائنا وقاله أصوليونا حين طلبوا فهم القرآن بمثل ما كانت تفهم العرب وقت نزوله، لا بغير ذلك من المعاني؛ ثم منطقي هذا لم يفهم الكلام في التفريق بين العربية وما تطور من اللغات حتى كاد ينقطع عن أصله الأول قبل مائتي سنة، لأنّا لم نكن بصدد دراسة مميزات العربية، بل بصدد صراحة آيات الأحكام ووضوح مراميها أو وقوع المشترك فيها، لا لبعد