إذا اقتضى الأمر ذلك. يروي ابن عبد الحكم (ان رجلا من أهل حمص أتاه يخاصم روح بن الوليد بن عبد الملك في حوانيت بحمص كان أبوه الوليد أقطعه إياها، فقال له عمر أردد عليهم حوانيتهم؛ قال له روح: هذا معي بسجل الوليد، قال وما يغني عنك سجل الوليد والحوانيت حوانيتهم، قد قامت لهم البينة عليها؟ خل لهم حوانيتهم. فقام روح والحمصي منصرفين، فتوعد روح الحمصي، فرجع الحمصي إلى عمر، فقال هو والله متوعدي يا أمير المؤمنين، فقال عمر لكعب بن حامد وهو على حرسه: أخرج إلى روح يا كعب، فان سلم اليه حوانيته فذلك، وان لم يفعل فأتني برأسه! فخرج بعض من سمع ذلك ممن يعنيه أمر روح بن الوليد فذكر له الذي أمر به عمر، فخلع فؤاده. وخرج اليه كعب وقد سل من السيف شبرا، فقال له: قم فخل له حوانيته! قال نعم! نعم! وخلي له حوانيته)
وسار عمر في إصلاح الشئون المالية على الأساس الشرعي، فالأموال ينبغي أن تجبى من وجوهها وتنفق في مصارفها الشرعية، فمن أسلم من أهل الذمة سقطت عنه الجزية، وقد اسقط الجزية فعلا عن كثير من موالي خراسان وأهل مصر، وقال مقالته المشهورة (إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا) ونهى عن أن تصير الأرض الخراجية أرضا عشرية ابتداء من سنة ١٠٠ هـ مع عدم التعرض للحقوق التي اكتسبت من قبل، وألغى وظيفة مالية وظفها أخو الحجاج بن يوسف على اليمن فوق الزكاة، ونهى العمال عن اقتضاء أطلاق مالية لم يرد بها الشرع، وقد جمعها في كتابه إلى عامله على الكوفة فقال (ولا تحمل خرابا على عامر، ولا عامرا على خراب، أنظر إلى الخراب فخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر، ولا يؤخذ من العامر الا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض، ولا تأخذن في الخراج. . . أجور الضرابين، ولا هدية النيروز والمهرجان، ولا ثمن الصحف، ولا أجور الفيوج، ولا أجور البيوت، ولا دراهم النكاح، ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض)
وقد وسع عدل عمر أهل الذمة من هذه الناحية كما وسع المسلمين، فانه لما شكا اليه أهل نجرانية الكوفة تناقص عددهم إلى العشر مع بقاء جزيتهم على حالها، أمر برد جزيتهم إلى العشر (البلاذري، ص ٦٧) كذلك رد جزية قبرس إلى ما كانت عليه وقت الفتح وألغى ما زاده عليها عبد الملك بن مروان (البلاذري ١٥٤) ويروي البلاذري أيضا (ص ٤٢٢) انه