للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مندوب إليه عند أبي حنيفة، كقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. وعند الشافعية واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وقيل: وأشهدوا يريد به على الرجعة فقط؛ والإشهاد شرط في صحتها، فلها منعه من نفسها حتى يشهد. وقال ابن عباس: الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق يرفع من النوازل أشكالاً كثيرة)

وبنحوه قال سائر المفسرين، حتى لقد قال العلامة أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المفسر من كبار أئمة الشيعة الامامية، المتوفي سنة ٥٤٨ في تفسيره مجمع البيان (ج٢ ص٤٣٠ طبع إيران): (وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال المفسرون: أُمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعةَ بعد انقضاء العدة، ولا الرجلُ الطلاقَ. وقيل معناه، وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا، وهذا أليق بالظاهر، لأنا إن حملناه على الطلاق كان أمراً يقتضي الوجوب، وهو من شرائط صحة الطلاق، ومن قال إن ذلك راجع إلى المراجعة حمله على الندب)

فهذا الإمام الشيعي لا يرى مانعاً من جهة اللغة والسياق أن يرجع الأمر بالإشهاد إلى الرجعة والى الطلاق معاً، ويتأول ذلك، أو يدعي أن الظاهر رجوعه إلى الطلاق فقط، انتصاراً لمذهب الأئمة من أهل البيت في اشتراطه الطلاق دون رجعة

ومع ذلك فإن مذهب الإمامية أن الأشهاد على الرجعة مندوب إليه مستحب، نص على ذلك في كتبهم في مواضع مختلفة

وقد ورد في رواياتهم عن أبى جعفر الباقر عليه السلام في بيان طلاق العدة أنه: (إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن احب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها الخ) نقله الطبرسي في التفسير، وشيخ الطائفة محمد ابن الحسن الطوسي في التهذيب، والإمام السعيد أبو جعفر محمد ابن علي بن بابويه القمي في كتاب (من لا يحضره الفقيه) وغيرهم

فهذا يدل على انهم يرون أن الأمر بالإشهاد في الآية راجع إلى الرجعة كما هو راجع إلى الطلاق، وان كانوا لا يشترطونه في صحة المراجعة، فذاك لشيء آخر وهو اتباع الأئمة من أهل البيت، ولولا أن الأمر راجع إليهما لما كان لديهم دليل على استحباب الإشهاد في

<<  <  ج:
ص:  >  >>