مبادئ عامة، متمشية في جميع أجزاء الجسم الواحد، بل هو يرمي إلى تبرير الحل الذي ورد بشأنه فقط، تبريراً يستند سواء إلى فكرة مقبولة عقلاً، أو إلى أن حلولاً مشابهة قد جاءت في مناسبات أخرى.
ولكن هذا التبرير المباشر لا يمكن اعتباره كافياً، إذ قد تكون هناك مسائل أخرى مماثلة أيضاً ولم تحل على نفس الشكل. فالتفسير الصحيح يكون بإيراد التعليل الذي ينطبق على أكثر المسائل المتشابهة، مع ذكر ما دعا إلى الأخذ بغير ما يقضي به في مسائل معينة أخرى.
وهذه الطريقة تصل بنا إلى العلل الرئيسية والأخيرة للحلول، وهذه العلل وحدها هي التي يقبلها العلم، ويجب اعتبارها دون غيرها وإحلالها محل ما استبعد من التعليلات.
وقد تتعدد في كتب الفقه الطرق لتبرير الحل الواحد. أما تعدد الأدلة فأمر لا شائبة فيه لو كانت الأدلة جميعها تتضافر لتكوين مبدأ واحد يقضي بالحل موضوع النظر.
ولكنا نجد في الغالب الطرق لا الأدلة تتعدد، وكل طريق منها صادر عن فكرة قد تكون متنافرة مع الفكرة التي أوحت بالطريق الآخر.
ففي الخطة التي نقول بها تلزم الاستعانة بالروح العامة للتشريع، لاستبعاد ما يتبين فضوله من الطرق. فإذا ما اكتفى بأحدها وجب الاحتفاظ به في جميع المناسبات، حتى إذا ما اضطر الباحث اضطراراً إلى الرجوع إلى الطريق الآخر في حالات أخرى معينة وجب اعتبار هذه الحالات استثناءات لما سبق تقريره كمبدأ عام، وقد تنم هذه الحالات عن اتجاه التطور في التفكير.
وكذلك التكييف القانوني النظري لا يخضع دائماً عند الفقهاء لفكرة واحدة. صحيح أن تعقد الظاهرة القانونية قد يحول في بعض الأحوال دون تصويرها على أساس الفكرة والواحدة. ولكن في هذه الأحوال يقتضي منا المنطق أن نغلب العنصر المسيطر على هذه الظاهرة؛ وعند تصويرنا لها نلاحظ ما شذ على تكييفنا القانوني من الحلول؛ ولا يلجأ إلى ذلك إلا إذا لم يعثر في التشريع الإسلامي نفسه على تصوير ينتظم النظرية بما حوته من الحلول جميعاً.
يتضح مما تقدم أنه إذا كان تقيدنا بالحلول وثيق العرى فالأمر بخلاف ذلك بالنسبة للشروح؛