للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقدار عدة، وإن الرجعة لا تصح إلا بنهاية العدة.

وحيث كان الطلاق يختل نظامه إذا لم يراع فيه ذلك فقد أكد الله هذا المعنى بتكريره في آيات الطلاق فقال تعالى في سورة البقرة (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) فرتب الإمساك والتسريح على بلوغ الأجل. وذكر مثله في سورة الطلاق.

والحاصل أنني أستنتج من هذا البحث ثلاثة أمور:

الأول: وقوع الطلاق في الحيض.

الثاني: أن الرجعه لا تصح إلا قرب نهاية العدة

الثالث: وهو مترتب على الثاني - أن الطلاق الثاني لا يقع إلا قرب نهاية العدة من الطلاق الأول، والطلاق الثالث لا يقع إلا قرب نهاية العدة من الطلاق الثاني

وبذلك يصبح نظام الطلاق في الإسلام ثابتاً لا يتسرب إليه الخلل ولا يمكن العبث به مهما حاول ذلك المحاولون.

فأرجو من فضيلة الأستاذ العلامة الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر مؤلف كتاب (نظام الطلاق في الإسلام) أن يتفضل بالجواب عما رآه هذا العاجز سواء بالسلب أو بالإيجاب مع الأدلة الوافية لنستنير برأي الراجح، وله منا جزيل الشكر ومن الله عظيم الثواب

داود حمدان

<<  <  ج:
ص:  >  >>