للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، وهو أسلوب عربي صحيح، ولا نسلم للمؤلف (أنه لا يمكن أن يعود الضمير إليها).

وأما الروايات الأخرى التي أستند إليها المؤلف فاثنتان وهما:

١ - رواية ابن جريج عن ابن الزبير (وقال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئاً)

٢ - ورواية مسلم والنسائي بحذف كلمة ولم يرها شيئاً

فهاتان الروايتان ليستا من لفظ النبي عليه السلام، بل هما من فهم عبد الله بن عمر بحسب سماع ابن الزبير وفهمه، والأخذ بلفظ النبي عليه السلام أولا من الأخذ بفهم غيره

والرواية الثالثة وهي رواية الأمام أحمد (. . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإنها امرأته) تحتمل على الأقل الوقوع والأمر بالمراجعة. وعدم استعمال لفظ المراجعة في القرآن بهذا المعنى لا ينفي استعماله في الحديث

وبعد فهل الروايات التي تمسك بها القائلون بوقوع الطلاق في الحيض، أو بالتالي هل وقوع الطلاق في الحيض يخالف ما يفهم من ظاهر القرآن كما قال المؤلف؟

الجواب عندي أن حديثي مالك وابن وهب الذين تمسك بهما المؤلف يفهم منهما ما يساعد على تأويل القرآن الكريم بما لا يخالف وقوع الطلاق في الحيض

فالذي يفهم من الحديثين أنه أوقع الطلقة الأولى وكانت في الحيض، وأمر بالتريث حيضاً وأطهاراً بين هذه الطلقة وبين إيقاع الطلقة الثانية إن شاء المطلق ذلك وقال (فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)

فالطلاق للعدة المأمور به في القرآن معناه أن تطلق المرأة الطلقة الثانية بنهاية العدة من الطلقة الأولى، ويكون تفسير أية الطلاق هكذا:

(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) أي الطلاق المعهود في قوله (الطلاق مرتان) من سورة البقرة وهي أول سورة نزلت بالمدينة، (فطلقوهن لعدتهن) أي أوقعوا الطلقة الثانية لعدة الأولى أي بنهاية عدتها كما فسر ذلك الحديث حيث أوقع الأولى وأحصى العدة بتعداد الحيض والأطهار وقال بعد ذلك (فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)

وليس غريباً أن يكون هذا هو التفسير فالقرآن يفسر بعضه بعضا فالحديث مبين للقرآن (لتبين للنساء ما نزل إليهم)

فمن آيات الطلاق مع الحديث يؤخذ أن الطلاق لا يقع إلا متفرقاً بين كل طلقة وأخرى

<<  <  ج:
ص:  >  >>