للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

ومحاكم خاصة للأجانب، وانتهت هذه المفاوضات إلى إنشاء المحاكم المختلطة في سنة ١٨٧٥، لتختص بالفصل في قضايا الأجانب المختلفي الجنسية والأجانب والمصريين، وجعل أغلبية قضاتها من الأجانب، ووضعت لها لوائح وقوانين جديدة مستمدة من القانون الفرنسي؛ والدول ذوات الامتيازات التي عقدت مع مصر هذا الاتفاق هي: بريطانيا العظمى؛ الولايات المتحدة (أمريكا)، فرنسا، ألمانيا، النمسا والمجر، إيطاليا، الروسيا، السويد والنيرويج، إسبانيا، البلجيك، اليونان، هولنده، الدنماركة، البرتغال.

وهذه خلاصة القواعد الأساسية لاختصاصات المحاكم المختلطة.

أولاً - تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية بين المصريين والجانب، سواء في المسائل العقارية أو المنقولة

ثانياً - تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية بين الأجانب المختلفي الجنسية؛ وكذلك بين الأجانب المتحدي الجنسية في المسائل العينية العقارية فقط.

ثالثاً - إذا وجد رهن عقاري لأجنبي على عين ثابتة تختص المحاكم المختلطة بالفصل في صحة الرهن وكل ما يتعلق به ويترتب عليه.

رابعاً - تختص بالفصل في التعويضات التي يطلبها الأجانب من الحكومة المصرية عن الضرر الناشئ عن أعمال الإدارة إذا مست هذه التصرفات حقوقا مكتسبة أو مقررة.

خامساً - أما في المواد الجنائية فلا تختص المحاكم المختلطة إلا بالفصل في بعض الجنح والمخالفات البسيطة، وبالأخص الجرائم التي تقع على قضاة المحاكم المختلطة وموظفيها

وإلى جانب المحاكم المختلطة بقيت المحاكم القنصلية مختصة بالفصل في المواد الجنائية المتعلقة بالأجانب، وفي المنازعات المدنية والتجارية المنقولة بين الأجانب المتحدي الجنسية وفي قضايا الأحوال الشخصية، كل قنصلية بالنسبة للرعايا التابعين لها.

وهذا كله إلى جانب ضروب الإعفاء والحصانة التشريعية والمالية والبوليسية التي يتمتع بها الأجانب، فليس في وسع الحكومة المصرية أن تصدر تشريعاً يسري عليهم إلا بموافقة دولهم، وفيما بعد بموافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة؛ وليس لها أن تفرض عليهم أية ضريبة إلا بموافقة دولهم، وليس للبوليس أن يهاجم منازلهم أو محالهم في المسائل الجنائية أو يفتشها إلا في حالة التلبس أو بموافقة القنصل، وليس له أن يقرر إبعاد

<<  <  ج:
ص:  >  >>