رخية، وذا شخصية فعالة قادراً على العمل، وألا يكون مجرماً عند زواجه، ومكفراً عن الأجرام التي سبق أن ارتكبها، وبالغاً من التهذيب درجة عالية. على أن أهم هذه الشروط أن يكون كلا الزوجين خالياً من الأمراض المعدية والوراثية كالسل والجنون والسرطان.
هذه هي الشروط الأساسية التي يريد ولز وضعها، ويشترط على كل من طالبي الزواج أن يقدم بها شهادة للجنة المسؤولة عنه، وهذه بعد أن تطالعها وتبحثها تعين لهما يوماً معلوماً يحضران فيه لإجراء بعض المراسم القانونية لكل منهما بانفراد عن رفيقه، وبحضور الشهود والمميزين. . . وكل اثنين يتعاقدان على غير هذه الكيفية يكون عقدهما فاسداً بحكم القانون، وترتب عليهما الحكومة عند أول مولود لهما مبلغاً مقرراً من المال يدفعانه للخزينة حتى يبلغ المولد سن الرشد، وذلك لقاء عنايتها به، وضماناً لمستقبله، وجزاء لتحديهما القانون، وذلك بعد أن تمنعهما من أن يتناسلا مرة ثانية
الطلاق
لا يحق للزوجة في حالة زواجها من الرجل زواجاً مدنياً بالشريعة الولزية أن تطلب طلاقها منه إلا إذا أقامت عليه البينة أنه شيء الخلق فظ الطباع يعاملها معاملة قاسية، أو أنه قالٍ لفراشها ومنصرف عن الاهتمام بأمرها إلى السكر والدعارة والفسق، إلى ما هنالك من الصفات المستنكرة؛ فمتى توافرت هذه الأسباب أو بعضها يتقيد كل من الزوجين برفيقه مدة معلومة وذلك حتى يصبح أصغر أولادهما غنياً عن عناية أمه به، وبعدها يتم الطلاق. ويحق لكل منهما أن يتزوج ثانية بمن يريده. على أن ولز لا يميل حقيقة إلى الطلاق؛ وذلك لما ينتج عنه للأسرة - وهي التي تمثل الهيئة الاجتماعية بأصغر أشكالها - من وخيم العواقب التي تفت في عضدها وتجعلها مشوشة النظام، مفكفكة الأوصال، واهية الروابط التي ترتبط بها أفرادها ربطاً محكما؛ ولكنه يستحسنه في مثل هذه المناسبات الاضطرارية، والأحوال الشاذة لعلمه أن ما ينتج عن عَدمَه من تنغيص حياة الزوجين أضر بهناء الأسرة من وخيم عواقب الطلاق
الزواج المؤقت (المتعة)
يبيح ولز (المتعة) في كتابه: (الطوبى العصرية) وهي أن يتزواج اثنان لمدة أربع