فيه حتى سنة ٣٩٩ ق. م فأمر بتشكيل لجنة لتعديل مجموعة شرائع بوخوريس وتنقيحها فأدخلت اللجنة عليها التعديلات الآتية: وهي أن جعلت سريان الفوائد تبتدئ من يوم حلول ميعاد الدفع، واعترفت بعقد الرهن (الغاروقة) الذي فيه يعطي المدين عقاره للدائن يستغله وينتفع به لنفسه لحين تمام وفاء الدين. وقد استمر العمل بهذه المجموعة المعدلة بمصر أثناء المدة الباقية من العهد الفرعوني. أما قوانين قدماء المصريين الجنائية فقد صاغوها في مواد كفلت لهم استتاب الأمن واطمئنان الشعب وقطع دابر البطالة ومنع الغش والتدليس إلى غير ذلك؛ وذلك بالضرب على أيدي المفسدين ومعاقبة المجرمين بالعقاب الرادع الزاجر، فكانوا يحكمون بالإعدام بقطع الرأس أو بالشنق على كل من يحلف يميناً كاذبة أمام المحاكم، وعلى كل من يقتل نفساً عمداً بغير حق مع سبق الإصرار سواء أكان المجني عليه حراً أم عبداً، وعلى كل من رأى إنساناً يشرف على الهلاك وكان في مقدوره أن ينجيه ولم يفعل، وعلى كل من قدر على تخليص المقتول من القاتل أو القتلة بدون حق ولم يخلصه، وعلى كل من ظهر أنه يعيش بطريق غير شرعي
وكان يحكم بالعذاب ثم بالحرق حياً على كل من يقتل أحد أبويه عمداً، فتقطع أصابعه أولا ثم يحرق. وكان الحكم لا ينفذ على الحبلى حتى تضع حملها لئلا يعاقب الطفل البريء، وبذلك سنوا لنا حكمة أن العقاب قاصر على المجرم لا يتعداه إلى غيره
وكانوا يبيحون إقامة الحدود على الأموات كما تقام على الأحياء فيمنعون من أتى جرماً ومات قبل تنفيذ الحكم عليه من الدفن مع الاحترام
وكانوا يحكمون بالجلد على كل من سب غيره أو وشى به. وكان جزاء الآباء والأمهات الذين يقتلون أولادهم ذكوراً كانوا أم إناثاً معانقة الجثة والبقاء بجانبها ثلاثة أيام بلياليها تحت رقابة الحراس العموميين
وكانوا يحكمون بسل لسان من يهدي عدواً مهاجماً إلى السبل أو يطلعه على أسرار وطنه ومواضع الضعف فيه. وكانوا يقطعون يد من يطفف الميزان والكيل، أو من يزيف النقود، أو يقلد خاتم الأهالي والسلطان، أو يزور في العقود العرفية أو الأوراق الرسمية. وكانوا يقصرون العقوبة على العضو الذي قام بعمل الجريمة
وكان يشَهَّر على رؤوس الأشهاد بكل ولد لم يقم بالإنفاق على أبويه العاجزين عن الكسب،