يحمله من عناء الأعمال ما شاء كما كان في زمن الجاهلية، ولا جعل حظيرة الرق حظيرة أبدية لا يتسنى للرقيق الخروج منها بحال، بل عنى بأمر الرقيق وأوصى المسلمين به خيراً، قال تعالى:(وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم). وقال صلى الله عليه وآله وسلم:(إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس). وقال صلى الله عليه وسلم:(من كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها كان له أجران)
ثم رّغب في العتق ودعا إلى تحرير الرقاب، وجعل لمن أعتق رقبة ثواباً عند الله يعدل ثواب كثير من الطاعات، بل أوجب الإسلام ببعض المعاصي تحرير رقبة كمن قتل نفساً خطأ أو أفسد صيامه عامداً أو حنث في يمينه التي عقد عليها قلبه
وآيات القرآن العظيم وأقوال الرسول الكريم في الرفق بالرقيق والإحسان إليه في المعاملة كثيرة ومشهورة. من هذا يتبين أن ليس للرق في الإسلام إلا سبب واحد هو ما أسلفنا الإشارة إليه من محاربة المشركين واعتدائهم على المسلمين، وأن الاستيلاء على المشركين بأي وسيلة كانت زمن السلم، ومن غير محاربة، وخطف الأولاد من أهليهم كما كان يعمل في الماضي، كل ذلك لا يترتب عليه أن يكون المستولي عليهم أرقاء ولا يسوغ التصرف فيهم بحال
وإن بيع الرجل ولده يكون بيعاً باطلاً يجب منعه، ويجب رد الثمن للمشتري، ورد الولد إلى أبيه والله أعلم
محمد عبد اللطيف الغمام
رئيس لجنة الفتوى
سعد وسعاد ومعاوية بن أبي سفيان
ذكر صديقي الأستاذ علي الجندي أني مررت على قوله (وإلى تلك الجهة الأموي المدل بمكانه من قريش ومكانه من الخليفة مروان ابن الحكم) مراً خفيفاً. ففهمت أن مروان بدل من الخليفة مع انه ليس بدلاً منه. ولو أنصفني صديقي لذكر أني حين لم استسغ ذلك