للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منفعة.

وأول من فتحه على مصراعيه الخليفة الثاني رضوان الله عليه. أوليس هو القائل: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، ثم قال عمر أن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على إناءه، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

وقد أجمع الفقهاء الأربعة على نفوذ الثلاث باللفظ الواحد، وإنما أمضاه عمر لما ظهر له في إمضائه من المصلحة كما قاله النووي وتبعه السبكي. فهو إذن قريب من القول بالمصالح الذي عليه الأكثر من المالكية، وبه يقول كثير من الشافعية، منهم علامة اليمن ابن زياد. وتوسع فيه الحبر البدل شيخ مشايخنا الإمام عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل، حتى لقد نقل عن العلامة الحشيبري الحكم بالعادة في القضية التي تخشى فيها الفتنة من الحكم بالنصوص الفقهية. فليهدأ بال السائل وليفرخ روعه، وليعلم أن من أرسخ القواعد لدى فقهاء الشافعية وأصولهم أنه إذا ضاق الأمر اتسع. وأن الفقه ليس إلا الخير العام الموافق لتيسير الإسلام، الضامن لمصالح الأمم على مرور الأيام. وإنما قد يؤتى من جمود بعض منتحليه فيظن به ما هو منه براء، وبينه وبينه سبل وعرة وأرض عراء. هذا ما سنح، والعذر ممهد للضعف والزيادة والنقص، لأنه كما قلنا بلا إعمال روية ولا إتعاب خاطر ولا مراجعة صحيفة، ومن ورائه تفصيل، أنا به عند الحاجة كفيل، إن شاء الله تعالى.

(حضرموت)

عبد الرحمن عبد اللاه

مفتي حضر موت

إلى الدكتور زكي مبارك

هل تسمح لي يا دكتور أن أسألك عن معنى جملة جاءت في مقالك الأخير؟

إنك تقول: (. . . فكل ما تقرءونه في الكتب التاريخية والدينية من وصف عرب الجاهلية بالغفلة والحمق والطيش والخيال وسوء الفهم وبشاعة التصور وخمود العقل وبلادة

<<  <  ج:
ص:  >  >>