الآخر: بأنه - أي نكاح المتعة - يعقد إلى أجل، لا ميراث فيه، وفراقه يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق)
ولنبحث قليلاً عن نكاح المتعة، فإن لنا فيه بعض الفائدة لهذا البحث، لنقف منه على مدى تلك العلاقات الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة.
أشار القرآن الكريم إلى هذا النكاح، نكاح المتعة، في عدة آيات. فقد جاء في سورة النساء (. . . وأحل لكم وما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. . .) أختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، فبعضهم يفهم من مدلولها أنها إشارة إلى الزواج الشرعي أو الزواج الفردي، وأن كلمة أجورهن يراد بها مهورهن لأن المهر ثواب على البضع وبعضهم يرى فيها أنها إشارة إلى زواج المتعة أو الزواج الوقتي حتى قيل أن هذه الآية نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على يد رسوله الكريم ثم نسخت.
كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها؛ وسميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها
وهاك بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي العربي الكريم أباح المتعة يوم فتح مكة، ونهى عنها بعد ذلك. جاء في صحيح البخاري: أن النبي، صلوات الله عليه، نهي عن نكاح المتعة آخراً. وعن أبن عباس حينما سأل عن متعة النساء فرخص؛ فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال أبن عباس: نعم
يتبين لنا مما تقدم، أن النبي العربي الكريم أباح نكاح المتعة في الظروف المتقدمة، وحرمها تحريماً أبدياً. قال مستشرق في كتابه (تاريخ تمدن الشرق) عن زواج المتعة ما معناه: (وكان شائعاً بين العرب قبل محمد نوع من النكاح يكاد لا يستحق هذا الاسم، وهو المعروف بنكاح المتعة؛ كان يعقد لأجل بقيمة معلومة تدفع للمرأة سلفاً؛ لكن محمداً أبطل هذه العادة الرديئة)
فالمتعة إذن ليست إلا النكاح الوقتي، وكانت من عادات العربي في الجاهلية، ولو لم تكن من عاداتهم قبل الإسلام لما نزلت الآية القرآنية، ولما أحلها وحرمها النبي العربي الكريم؛