للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المادة الرابعة: مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد حيث يقضي بذلك قانون العقوبات، يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون بالحبس لمدة شهر وبغرامة قدرها عشرة جنيهات مصرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة الخامسة: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حاول تلقين حدث تقل سنه عن ثماني عشرة سنة كاملة عقائد تخالف دينه أو عقيدته، حتى ولو كان ذلك برضاه.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من أعطى أو منح شخصاً عطية أو هبة من نقود أو أوراق أو عروض أو فوائد أخرى أو عرض عليه شيئاً من ذلك أو وعده به، سواء أكان ذلك بالذات أم كان بواسطة الغير، وسواء أكان للشخص نفسه أو للغير، وذلك بقصد التأثير على عقيدته الدينية أو تحويله عنها

ويعاقب أيضاً بنفس العقوبات كل من استعمل مع شخص آخر لهذا الغرض القوة أو التهديد أو الإرهاب أو أخافه من فقد خدمة، أو من تعريض نفسه أو أهله أو ماله للأذى، أو استعمل معه المخدرات أو التنويم

المادة السادسة: يعتبر من رجال الضبطية الفضائية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، موظفو وزارة المعارف وموظفو وزارة الصحة الذين يندبهم لهذا الغرض وزير المعارف أو وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية

المادة السابعة: على وزراء الداخلية والمعارف والصحة تنفيذ هذا القانون؟ كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وقد أرفقت بالمشروع مذكرة إيضاحية أشير فيها إني أن الدستور يعلن حرية العقائد ويحميها كما يحمي حرية القيام بشعائر الأديان، طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، وذلك في حدود النظام العام والآداب، وأن هذه المبادئ تتفق وأصول التسامح الذي درج علية الإسلام

وقديماً أحسنت مصر معاملة أهل الأديان المختلفة، وأقطعتهم الأراضي الواسعة وكانت تعفيهم من أغلب الرسوم وتتركهم يباشرون في حرية تامة ما تقوم عليه جمعياتهم ومؤسساتهم ومنشآتهم من أعمال التعليم والبر، غير أن بعض هؤلاء انصرفوا إلى التبشير

<<  <  ج:
ص:  >  >>