للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

ويضمن للصحافة شيئاً من حقوقها الأدبية والمادية لقاء ما عددته مما عليها من الواجبات.

وهذا القانون ينص في مادته الثانية على أغراض النقابة وهي:

١ - العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحديد واجباتهم

٢ - تنظيم علاقات الصحافة مع الحكومة والجمهور

٣ - سن القواعد المنظمة لمزاولة المهنة الصحفية وبيان العادات المرعية فيها

٤ - تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم

٥ - العمل على تحقيق كل مشروع أو عمل من شأنه رفع مستوى الصحافة وإعلاء كرامتها. يحظر على النقابة الاشتغال بأي عمل خارج عن هذه الأغراض)

كما أن المشروع ينص في مادته الرابعة على الشروط التي يجب أن تتوافر في من يرغب في الالتحاق بهيئة الصحافة. وهذا النص ذو أهمية كبرى للعمل على رفع مستوى المهنة فلا يلتحق بها كل من هب ودب، ولا يدعى كل من لا عمل له أنه صحفي. أما هذه للشروط المفروضة على طلب القيد في جدول الصحفيين فهي:

١ - أن يكون مصرياً

٢ - ألا يقل سنه عن ٢١ سنة

٣ - أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية

٤ - أن يكون حائزاً لما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة

٥ - أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج، أو أن يكون على درجة الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي

٦ - أن يكون مالكاً لصحيفة أو ممثلاً له أو مديراً لصحيفة أو لوكالة استعلامات أو رئيس تحرير صحيفة أو محرراً فيها مدة سنتين على الأقل. وفي تطبيق هذه المادة لا تشمل كلمة صحيفة الصحف ذات الموضوعات الخاصة كالجرائد المالية والرياضية والفنية وغيرها، ولا المجلات التي لا تظهر مرة واحدة في الشهر على الأقل

٧ - أن تكون الصحافة مهنته الرئيسية، وألا يحترف التجارة فيما ليست له صلة بمهنته.

وقد فرض المشروع عقوبات على أدعياء الصحافة. فقد نصت المادة ٢٢ على ما يأتي:

<<  <  ج:
ص:  >  >>