لم يكتف الإسلام بأن يطلب في الرجل دينه وخلقه، ولا بأن جعل للمرأة حق الرؤية كما جعله للرجل، بل أعطى للمخطوبة حرية أوسع من ذلك، ومكن لها أن تقبل في صراحة أو ترفض في شمم وإباء. فأمر النبي (ص) أن يؤخذ إذنها في الزوج قبل العقد له عليها، ومنع وليها أن يكرهها على من لم ترضه زوجاً لها إذا لم يكن كفئاً لها، وعلى ذلك جرى الفقه الإسلامي. . . ولقد جاءت فتاة إلى النبي (ص) فأخبرته أن أباها زوجها وهي كارهة لمن رضيه أبوها، فأحضر النبي (ص) أباها، وتبين منه صحة ما شكت منه الفتاة، فخيرها النبي (ص) في بقاء العقد أو بفسخه لها؟ فرضيت - بعد - بمن رضى أبوها