للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

وخير الإمام بين إطلاقهم من غير مقابل، وفدائهم على حسب ما يرى من المصلحة. وقد من النبي صلى الله عليه وسلم وفادى بالمال وبتعليم الأسارى أبناء المسلمين الكتابة. أما استرقاقه صلى الله عليه وسلم أو إباحته للاسترقاق فقد كان مجاراة لحالة اجتماعية سائدة في الأمم إذ ذاك. ولم يكن على وجه التشريع العام. وإنما التشريع العام في ذلك هو قوله تعالى: (فإما مَنًّا بعدُ وإما فداء)

وأن في التشريع القرآني للأسرى على هذا النحو مع تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى أن الإسلام يمنح الحاكم من الحقوق في ظروف خاصة ما يستطيع به علاج المشكلات الواقعة من غير أن يكون ذلك تشريعاً عاماً يسري حكمه على جميع الأزمان

٨ - وكما شرع الإسلام معاملة الأسرى على أساس من الرأفة والرحمة شرّع للغنائم على أساس من العدل والمساواة فقرر حق تملكها لمن حازها من المتحاربين المسلمين وغيرهم في ذلك سواء

(البقية في العدد القادم)

محمود شلتوت

<<  <  ج:
ص:  >  >>