للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

الأمر بعد الزيادة والنقصان إلى ثمانمائة ريال. ويشترط دفع ثلثي المهر حالاً قبل العقد، ويدفع الثلث الأخير إلى الزوجة عند الطلاق بغير أرادتها أو وفاة الزوج

ويتم الاتفاق على هذا الأمر بقراءة الحاضرين الفاتحة. ثم يحدد يوم قريب، قد يكون بعد اليوم التالي، لدفع مقدم المهر والاحتفال بعقد الزواج الذي يسمى عقد النكاح. ويسمى إنجاز العقد كتب الكتاب، ولكن قلما توجد وثيقة مكتوبة تثبت الزواج إلا إذا كان العريس بسبب انتقاله إلى مكان آخر يخشى أن يضطر إلى إثبات الزواج حيث لا يتيسر له إحضار شاهدي العقد. وقد يتم عقد الزواج حالما ينتهي الطرفان من الأنفاق على المهر، ولكن كثيراً ما يعقد بعد يوم أو يومين من ذلك الوقت. ويذهب العريس في اليوم المحدد مع صديقين أو ثلاثة إلى منزل العروس قرب الظهر عادةً فيستقبلهم وكيل العروس وبعض أصدقائه. ويجب عقد الزواج بشهادة شاهدين مسلمين ألا إذا استحال ذلك. ويقرأ جميع الحاضرين الفاتحة، ثم يدفع العريس مقدم المهر ويعقد بعد ذلك العقد بكل بساطة. فيجلس العريس على الأرض أمام وكيل العروس وكلاهما واضع إحدى ركبتيه على الأرض، ثم يمسك كل منهما يمنى الأخر ويرفع إبهامه ويضغط به على إبهام الثاني. ويتولى تلقين الوكيلين صيغة العقد بعض الفقهاء. فيضع على اليدين المتماسكتين منديلاً، ثم يستهل العقد عادةً بخطبة لا تخرج عن بعض الإرشادات والصلوات وبعض الآيات والأحاديث التي تشير إلى فضل الزواج ومزاياه. ثم يطلب من الوكيل أن يقول: (أخطب لك (أو أزوجك) ابنتي (أو موكلتي) فلانة (ويسمي العروس) العذراء (أو العذراء البالغة) بمهر قدره كذا)، وقد لا يذكر المهر. ثم يطلب من العريس أن يقول: (أقبل خطبتها (أو زواجها) وآخذها تحت رعايتي وأتكفل بحمايتها، واشهدوا على ذلك أيها الحاضرون). ويردد الوكيل قوله هذا على العريس مرة ثانية وثالثة فيجيبه الأخير في كل مرة بما سبق. وحينئذ يقول كلاهما (والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين)؛ ويعيد الحاضرون قراءة الفاتحة. وليس للخطبة التي تتلى في هذه المناسبة كلام موضوع أو نظام معين وقد تحذف إطلاقاً. وقد يقبل العريس (ويندر ذلك إلا إذا كان من الطبقة السفلى) بعد انتهاء العقد أيدي أصدقائه وغيرهم من الحاضرين؛ ثم يقدم الشربات إليهم ويمكثون حتى تناول الغذاء. ويهدي إلى كل منهم منديل مطرز تقدمه عائلة العروس بينما يتناول الفقيه منديلاً متشابهاً تصر فيه قطع صغيرة

<<  <  ج:
ص:  >  >>