أهمية - أي لا تستوجب الإعدام - ويكون المال حينئذ كفارة عن ذلك الإثم أو الجريمة؛ أما الولد الذي يؤخذ بجريمة تستوجب الموت ولم يتجاوز العشر سنوات من عمره - فمثله كمثل رجل أربى على الثمانين، أو شيخ فقد عينه أو ذراعيه - يسمح له أن يطلب عفواً خاصاً من جلال الإمبراطور. والوليد لذي لم يتجاوز الربيع السابع من سنيه - مثله كمثل صاحب التسعين - لا يتحمل أية تبعة ما وبالتالي لا يحكم بأية عقوبة إلا في حالتي الخيانة والتمرد. فالولد في هذه الحالة يؤخذ بالتبعة هو وأسرته ويتحملان العقوبة بمعنى أن كل أفراد أسرته الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من سنيهم، من كلا الجنسين، يخضعون لعبودية ثقيلة قد تكون وبالاً عليهم في المستقبل، فالذكور منهم يرسلون إلى مستشفيات خاصة حيث يعقمون بينما الإناث يقضين بقية حياتهن في خدمة المجتمع!
أما تبعة الوليد عند اليونانيين القدماء فيختلف باختلاف الحكومات القائمة في ذلك العهد؛ فحكومة أثينا، تمشيا على شريعة أرسطو، طرحت جانباً تبعة الوليد واستنكرت معاقبته في حال قيامه بإثم عرضي غير مقصود به أي ضرر، ولكنها تأخذه بجرمه إذا ما ارتكب جريمة قتل الإنسان ولا تقر شريعة أفلاطون التبعة على الوليد الآثم، وهو في أدوار الجنون والمرض والطفولة حتى في حالة الخيانة والكفر والزندقة، ولكن أفلاطون استثنى حالة واحدة هي جريمة قتل الإنسان؛ أما إذا قدر للولد أن يجرح مواطن له، فإبعاد عام واحد عن البلاد، وإن سولت له نفسه العودة قبل إتمام هذه المدة، فسجن عامين كاملين؛ أما حكومة إسبارطة فيبعد الوليد إلى خارج بلاده وإلى أمد بعيد أن أرتكب جريمة قتل دون قصد منه. وهذا الإبعاد هو بمثابة انتقام خاص لعائلة القتيل وإرخاء رمزي لها؛ وفي حالتي الخيانة والصبأ، فالعقوبة تتناوله فوراً دون النظر إلى عمره، وقد تتناول أسرته أيضاً.
ولا تقر الشرائع الجرمانية القديمة التبعة على وليد أخذ بسرقة ولكنها تأخذه بجريمة قتل وتحده، وربما رأفت به وخففت العقوبة عنه؛ وتحاكى هذه العقوبة الأحكام المقررة على الراشد الذي يقترف القتل عفواً.
يتبين مما تقدم أن التبعة تلازم الولد - منذ اقدم الأزمنة حتى الآن - ملازمة لا ينجو منها، وإن فكرت بعض الأمم في تحقيقها، لكن البعض الأخر أخذ في بداءة هذا القرن يجتهد في إلغائها عن ولد لا يفقه معناها، ولا يفهم النظم الاجتماعية لأن تجريمه هو بمثابة ظلم لا