للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

والتعليق الأول خاص بكلمة (أو نسائهن) وقد شرحت كما يلي: (أي المسلمات، ويرى البعض أن سفور المؤمنة أمام الكافرة مخالف للشرع أو للحشمة على الأقل، إذ لن تعف الكافرة عن وصفها للرجال. ويفترض الآخرون أن هذا الاستثناء يشمل النساء جميعهن على العموم، وتختلف آراء العلماء في هذا الموضوع). ولا يعتبر الآن - في مصر وفي كل بلد إسلامي آخر على ما أعتقد - دخول امرأة من أي طبقة أو من أي دين حريم المسلم أمراً مخالفاً.

ويتعلق الشرح الآخر بجملة (ما ملكت أيمانهن): (يشمل هذا الاستثناء جميع الأرقاء من الجنسين، وكما يرى البعض الخدم غير الأرقاء مثل هؤلاء المنتمين إلى شعب آخر. ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أهدى مرة إلى ابنته فاطمة عبداً، وعندما أحضره أمامها لم تكن متدثرة بثوب ضاف، فكان لابد أن تترك رأسها أو قدمها مكشوفاً؛ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لحظ ارتباكها: أن لا تهتم، لأنها ليست في حضرة أحد غير أبيها وعبدها). وقد يكون الحال كذلك اليوم عند عرب الصحراء، ولكن لم يبلغني قط أنه يسمح للعبد البالغ في مصر أن يرى حريم رجل فاضل سواء كان العبد في خدمة الحريم أو لا. وقد أكد لي أنه لا يسمح بذلك أبداً. وقد يكون سبب منح القرآن عبد المرأة هذا الامتياز استحالة الزواج به ما دام عبداً لها؛ ولكن ليس هذا موجباً لمنحه حق الدخول إلى الحريم في مثل هذا المتجمع. ومما يستحق الاعتبار أن الآية السابقة لم تمنح الأعمام حق رؤية بنات الأخ أو الأخت مكشوفات الوجه. ويرى البعض أنهم ليسوا أهلاً لذلك خشية أن يصفوهن إلى أبنائهم، ولا يليق بالرجل أن يصف سحنة امرأة أو شخصها، (كأن يقول أن لها عينين نجلاوين وأنفاً مستقيماً وفماً صغيراً الخ) إلى من تحرم عليه رؤيتها. ولا عيب في وصف المرأة وصفاً عاماً مثل قولك: (إنها فتاة لطيفة مكحلة بالكحل ومخضبة بالحناء)

ولا يسمح للرجل عامة أن يرى غير زوجاته وجواريه ومن حرمن عليه لقرابة أو رضاعة بدون نقاب. وقد أشرت في الفصل الأول إلى قدم عهد النقاب، كما ذكرنا أيضاً أن المصريات يعتبرن تغطية أعلى الرأس ومؤخره ألزم من تغطية الوجه، وحجب الوجه أهم من حجب أغلب أجزاء الجسم الأخرى. فالمرأة التي لا يمكن حملها على كشف وجهها أمام

<<  <  ج:
ص:  >  >>