السلام عليكم ورحمة الله. . . جاء في مذكراتكم المنشورة في العدد (٤٦٢) من (الرسالة) المجيدة ما نصه:
(ولا بد من الرجوع إلى الحكم بالشهادات التي قد يعلم القاضي أنها شهادات زور، وأن الشهود فساق لا عدالة لهم، ولا تقبل من مثلهم شهادة، وكانت القرائن تقطع بكذبهما - والقرائن والإمارات من أسباب الحكم - كما بين ذلك ابن قيم المدرسة الجوزية في كتابه الجليل (أعلام الموقعين)؛ ولكن لا سبيل إلى الأخذ بها إلا أن تنظر (وزارة العدل) في (دمشق) في الاقتراح الذي رفعته إليها في هذا الموضوع، وتتخذه أساساً لإصلاح شامل يخلص الناس من شهود الزور. . . فكيف يهدأ بال من يغلب على ظنه؛ أو يعلم فساد البيئة، ثم يضطرون إلى الحكم بها)
ألا فليهدأ الأستاذ بالاً، وليطمئن قلباً، وليقر عيناً. . . فليس في الأرض - أو على الأقل - ليس في بلاد من بلاد الإسلام قانون شرعي أو وضعي يجبر القاضي على الحكم ببينة يعلم أنها زور، لاسيما إذا كانت القرائن تقطع بكذبها، بل حتى إذا كانت القرائن توجب الشك فيها، أو تجبره على قبول شهادات الفساق الذين لا يقبل من مثلهم شهادة. ويكفي في تعليل إبطال هذه الشهادات وعدم العمل بها أن يقال:(لم تطمئن المحكمة لهذه الشهادات فردتها)؛ وإن استؤنف هذا الحكم فسيصدق (مائة في المائة)، إذ لا تملك محكمة الاستئناف القوة على جبر القاضي بالعمل بما يراه باطلاً
وانظر - رحمك الله - كم بالغ الفقهاء في وجوب تحري القاضي وبحثه عن أحوال الشهود، حتى لو ظهر كذبهم بعد التزكية لم يعمل بشهاداتهم. فهذا من جهة الشرع؛ وأما القوانين الوضعية، فقد جعلت تقدير الشهادات عائداً لضمير القاضي وألغت التزكية - وهي بحالها الحاضرة جديرة بالإلغاء -
إذن، لا يتوقف التخلص من شهادات الزور على نظر وزارة العدل في الاقتراح الذي