لا يجترئ عليها ظاهراً، لا لأنها كفر في أنفسها) اهـ. وبما قاله العلامة السعد في شرح المقاصد:(لو كان الإيمان هو التصديق لكان كل مصدق بشيء مؤمناً، وعلى تقدير التقييد بالأمور المخصوصة لزم ألا يكون بغض النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء المصحف في القاذورات وسجدة الصنم ونحو ذلك كفراً ما دام تصديق القلب بجميع ما جاء به النبي عليه السلام باقياً، واللازم منتفٍ قطعاً. وأجيب بأن من المعاصي ما جعله الشارع إمارة عدم التصديق تنصيصاً عليه أو على دليله، والأمور المذكورة من هذا القبيل، بخلاف مثل الزنا وشرب الخمر من غير استحلال) أهـ
وحديث (من تشبه بقوم فهو منهم) قال الحافظ بن تيمية من كلامه فيه في كتاب اقتضاء السراط المستقيم: (وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم) اهـ. ووقع خطأ في سنده بتصحيف (أبي منيب) إلى (أبي جنيب)
٢ - أبن بندار
قرأت قطعة من أوائل كتاب المعرب للجواليقي فرأيت مصححه الأستاذ أحمد شاكر يقول في ترجمة المؤلف ص٢٨ - ٢٩:(وقد حدث الجواليقي في المعرب عن شيخين لم أعرفهما: أحدهما ابن بندار. والثاني عبد الرحمن بن أحمد، روى عنه عن الحسن بن علي. . . وشيخه (الحسن بن علي) هو أبو محمد الجوهري الشيرازي مات سنة ٤٥٤)
أقول: أما ابن بندار فهو أبو المعالي ثابت بن بندار المعروف بابن الحمامي ولد سنة ٤١٦ وسمع أبا الحسن بن رزمة وأبا بكر بن البرقاني وأبا علي بن شاذان في خلق كثير. قال ابن الجوزي: حدثنا عنه أشياخنا. توفي سنة ٤٩٨
وأما الثاني فهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف، سمع ابن المذهب والبرمكي وغيرهما وكان ثقة. . . قال ابن الجوزي: حدثنا عنه أشياخنا. توفي سنة ٥١١