للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسلام عليكم ورحمة الله.

حافظ القاهري

إلى الأستاذ العلامة الشيخ محمود شلتوت

في العالم كله تنتشر المصارف المالية لتقرض الناس لأجل معين بفائدة صريحة تقل وتكثر قيمتها بين ٦ - ٩ % بحسب درجة عملاء البنك

والاقتراض من البنك يفيد المقترض فائدة مادية عظيمة إذا تيسر له القيام بمشروع له في بنائه وتغذيته وإدارة شؤونه خبرة وإلمام كبير، وخصوصاً في أيام الحرب التي بها أصبح منتوج الأرض ذا قيمة كبيرة

فهل ما يأخذه البنك من الفائدة هو الربا كما يفهمه الناس: آكله ملعون وموكله ملعون، وملعون شاهده وكاتبه، أم هذه الفائدة الخفيفة ليست أضعافاً مضاعفة، ويحل التعامل على صورتها؟ وإذا ثبتت حرمة الفائدة سواء أقلت أم كثرت فهل يستثنى من ذلك أحد من الناس أو طائفة من الناس لسبب من الأسباب أو في حالة من الحالات أو لغرض من الأغراض؟ ومتى وكيف يباح ذلك؟ وفي حالة التحريم القطعي هل يعد المال المقبوض من البنك من المال الحرام كأن يكون مسروقاً مثلاً ولا يحل الانتفاع به أم يصبح ملكاً حلالاً للمستدين مع تحريم المعاملة؟

(قلقيلية - فلسطين)

محمد عبد الفتاح محمود الحسن

إلى الأستاذ محمد أحمد الغمراوي

كيف يمكن التوفيق بين الآية الكريمة: (يُخرج الحي من الميت، ويُخرج الميت من الحي) وبين قول علماء الحياة: (الأحياء لا تنتج إلا من أحياء)؟

(القدس)

حافظ عبد النبي

<<  <  ج:
ص:  >  >>