المطلوبة، كان للحكومة المصرية أن ترفع الأمر إلى محكمة لاهاي. ويستثنى من الأحكام المتقدمة ما يأتي:
(١) أي تشريع يعدل أو يلغي حكماً من أحكام هذه المعاهدة، فهذا لا يكون نافذاً على الأجانب ذوي الامتياز إلا بعد الاتفاق مع دولهم على ذلك
(٢) التشريع الخاص بعقار، بما فيه الضرائب العقارية، فهذا يكون نافذاً على الأجانب دون حاجة إلى عرضه على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة
(٣) لوائح البوليس التي تفرض عقوبة لا تزيد عل عقوبة المخالفة، وهذه أيضاً تكون نافذة دون حاجة إلى عرضها على الجمعية العمومية. وغني عن البيان أن التشريعات التي تطبقها المحاكم المختلطة الحالية (كالتقنينات الستة المعروفة) تعتبر تشريعات نافذة دون حاجة إلى عرضها على الجمعية العمومية، إلاإذا رأت الحكومة المصرية تعديل هذه التشريعات (وستظهر ضرورة ذلك بنوع خاص في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وعند تنقيح القانون المدني)، ففي هذه الحالة تعرض التعديلات التي يراد إدخالها على الجمعية العمومية على النحو الذي بيناه فيما تقدم.
هذه هي المقترحات الخاصة بالتشريع، ونتولى الآن تبريرها. فهي قسمان: قسم أقرته إنجلترا في المقترحات التي عرضتها على مصر عند ما دارت المفاوضات المختلفة بين الدولتين. وقد ورد ذكر ذلك في المذكرة البريطانية المتعلقة بالامتيازات في المفاوضات التي دارت بين المستر هندرسون ومحمد محمود باشا إذ جاء فيها ما يأتي:(وسأكون مستعداً للاتفاق على أن تقوم الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة في المستقبل بإبداء كل موافقة لازمة لتطبيق التشريع المصري، ومن ضمنه التشريع المالي، على الأجانب، إلافي حالة التشريع الخاص بتشكيل المحاكم المختلطة وتديد اختصاصاتها، فانه لا ينفذ إلا بموافقة الدول عليه. ويكون على الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة أن تتثبت من أن التشريع المشار إليه لا يناقض المبادئ التي يجري العمل بموجبها عادة في التشريع الحديث الذي يسري على الأجانب. وأنه فيما يتعلق بوجه خاص بأي تشريع ذي صفة مالية لا يوجد تمييز غير عادل ضد الأجانب بما فيهم الشركات الأجنبية، (انظر الكتاب الأخضر الخاص بهذه المفاوضات ص١٠). ومن هذا يتبين أننا لم نأت بجديد إلافي شيء واحد. فالمذكرة