للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

صحيح فيما كان منه في الإسلام، لا فيما كان منه في الجاهلية

ومنهم من ينكر ذلك الحكم لأنه يخالف قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وللعاهر بالحجر. وهذا خطأ ظاهر، لأن رسول الله صلى عليه وسلم قضى بذلك في زنا الإسلام لا في زنا الجاهلية، ولهذا أقر كل ولد كان ينسب إلى أب من أي نكاح من أنكحتهم على نسبه، ولم يفرق بين شيء منها. وقد ولد عمرو بن العاص بمثل ما ولد به زياد، فألحقته أمه بالعاص، ثم جاء الإسلام فأقر ذلك الإلحاق. ومنهم من ينكره لاتفاق المسلمين على إنكاره، ولأنه لم يستلحق أحد في الإسلام مثله ليكون به حجة. ودعوى الاتفاق في ذلك ظاهرة البطلان، وعمل معاوية مما يحتج به ولو لم يسبق إلى مثله، ولا يبقى بعد هذا إلا أن يقال إن حق زياد في ذلك قد سقط بطول المدة، وبنسخ الإسلام لذلك النكاح الذي قام الاستلحاق على أساسه. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن طول المدة قد اختلفت الشرائع في تحديده وبأن الإسلام حين نسخ ذلك النكاح لم ينسخ آثاره

عبد المتعال الصعيدي

<<  <  ج:
ص:  >  >>