٥ - إن الأغنياء لو لم يقوموا بإصلاح مهمات الفقراء فربما حملتهم شدة الحاجة والمسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين، وعلى الإقدام على الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرها.
- ٣ -
قال الإمام ابن حزم في المحلي:
فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة.
قال عمر بن الخطاب (ض) لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين.
وعن ابن عمر أنه قال: في مالك حق سوى الزكاة.
وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس كلهم يقول: في المال حق سوى الزكاة.
. . . ويقولون: من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وأن يقاتل عليه.
فأي فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الموت من العطش وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من الجوع والعري، وهذا خلاف للإجماع وللقرآن وللسنن وللقياس.
ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو ذمي، لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع، فإن كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعلي قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حقاً. وهو طائفة باغية. قال تعالى:(فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق، وبهذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة.
تلكم أقوال الإسلامية عربية بينة. وأقول في هذا المقام وفي الختام: إنه من لم يجب داعي