الصلاة. وعلى المسلم إزالة كل أثر من آثار النجاسة عليه الغسل إن كان ذلك واجباً عليه. وعادة الغسل من الجنابة عادة كانت معروفة في الجاهلية وقد أقرها الإسلام. وعليه فضلا عن ذلك أن يتوضأ قبل البدء بالصلاة - والوضوء ضرب من ضروب الطهارة - وإلا لن تصح له صلاة.
وقد نص القرآن الكريم على كيفية الوضوء والتيمم. وفصلت كتب الفقه ذلك تفصيلا. وبحثت وبحثاً مستفيضاً في الماء والغسل والنجاسات. وقد توسعت الكتب في هذا الباب وتفننت كلما تقدم المسلمون في الحضارة وأمعنوا في المدنية. وتكاد تتقارب أفكار اليهود بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة مع أفكار المسلمين تمام التقارب. على أن اليهود وإن تساهلوا فيما بعد في الشروط التي تجب في المصلى بالنسبة إلى الطهارة، وفي كثير من القيود الثقيلة التي كانت عندهم في عهودهم الأولى. غير أن كتبهم الدينية كانت قد امتلأت بهذه القيود. وفي (المشنا) وهو الكتاب الجامع لأحكام اليهود ومعظم فقههم والمفسر لكثير من قواعد التوراة وتعاليم المعلمين والذي بدأ به (هيليل - اليهودي البابلي فصول طويلة عن شرائط الطهارة في الصلاة أهملت فيما بعد وسقطت عملياً من الاستعمال سقطت هذه قبل ظهور الرسول بزمن طويل. وأغلب الظن أنها تركت بعد سقوط الهيكل بأيدي الرومان إذا تسامح اليهود منذ ذلك الحين في كثير من أحكام دينهم الصعبة. وإن كان المستشرق اليهودي المرحوم (ميتوخ) يؤكد أن يهود جزيرة العرب ويهود الحبشة ظلوا مخلصين لهذه التعاليم مطيعين لها حتى زمن ظهور الرسول وغرضه من ذلك على ما يظهر هو البرهنة على أن النبي كان قد اقتبس من تعاليم هؤلاء اليهود. وقد عرفنا رأي هذا المستشرق في الموضوع.
ويقول هذا المستشرق أيضاً (وأما الشروط التي نصت على أن الصلاة يجب ألا تقام في محل نجس، أو في محل قذر، وأن الملابس يجب أن تكون وفقاً للأحكام التي حددتها والمقاييس التي وضعتها بحيث لا يجوز جزء من الجسم الذي يعتبر في حدود العورة فإن المسلمين في هذا الباب هم كاليهود تماماً)
أمر القرآن بالوضوء وقد ورد ذلك الأمر في سورة المائدة وسورة المائدة من السور المدنية إلا الآية الثالثة فإنها نزلت بعرفات في حجة الوداع. ومعنى هذا أن الأمر بالوضوء إنما