وفي الشرع الإسلامي أن الأرض لأهلها، يفرض فاتحوها عليها خراجا، وجزية على السكان لتمويل المحاربين في الجيش لقاء إقرار الأمن وإقامة العدل وحماية البلاد.
وفي الشريعة الموسوية:(حين تقرب من مدينة لتحاربها استدعها إلى الصلح فان أجابتك وفتحت لك أبوابها فكل الشعب المولود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب ألهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فهو غنيمتك تغتنمها لنفسك، هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة عنك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب ألهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريما) ومعنى التحريم هنا القتل العام. وفيها أيضا:(تمحو اسمهم من تحت السماء لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم تدريجيا لئلا تكثر عليك وحوش البرية).
وفي الشرع الإسلامي إذا حاصر المسلمون مدينة أو حضنا دعوا أهلها إلى الإسلام فان أجابوا كفوا عن قتالهم، وان امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فان بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فان أبوا لجأ المسلمون إلى القتال، على أن لا يخونوا ولا يغلوا ولا يغدروا ولا يمثلوا ولا يقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا يقطعوا شجرة ولا يذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا يعرضوا للمبتعد في صومعته و. . .
وفي شريعة سيدنا موسى أن حفظ العهود ووجوب العمل بها محصور بما عقد منها بين بني إسرائيل فقط، ولا يجب على الإسرائيلي أن يحتفظ بعهده مع العدو المحارب أو غيره.
وفي الشرع الإسلامي يجب الوفاء بالعقود عامة لقوله تعالى (وأوفوا بالعقود).
وفي الشريعة الموسوية:(لا تقرض أخاك الإسرائيلي بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا).
وكذلك سائر القواعد الاجتماعية في المعاملات والعقوبات، فالحكم في الشريعة الموسوية يختلف باختلاف الأشخاص، والعقوبة تخف على اليهودي وتشتد على الأجنبي مع وحدة الجرم ويسقط عندهم الدين بمرور الزمن بعد سبع سنين عن العبراني وأما عن الأجنبي فلا يسقط أبدا ولا يمر عليه الزمان.